نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 364
خال عن الاضطراب ، مع ما في استدلاله على ما اختاره بصحيحة حريز من الفساد الواضح ، لأنّ هذه الرواية وإن كانت عامّة غير أنّها بملاحظة أدلّة انفعال القليل - الّتي يقول بموجبها - محمولة عنده على صورة الكرّ ، ومعه كيف يتمسّك بها هنا . إلاّ أن يقال : بأنّ محلّ النزاع هنا أعمّ من القليل والكثير ، وليس ببعيد . وكيف كان : فالقول بالطهارة منسوب معه إلى جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم ، وعدّ منهم الشيخ عليّ في جامع المقاصد ( 1 ) ، غير أنّ صريح كلامه المنقول عنه - يقتضي اختصاصه بصورة الشكّ ، لأنّه قال : " والّذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال ، وإن كان اجتنابها أحوط " ( 2 ) ، وعن صاحب المعالم ( 3 ) وقبله والده في الروض ( 4 ) الميل إليه ، وعن العلاّمة في الإرشاد ( 5 ) أنّه قال : بالنجاسة ، وفي الحدائق : " ربّما تبعه فيه بعض من تأخّر عنه " ( 6 ) . وعن الصدوق قال : " لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام ، لأنّه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي [ والنصراني ] والمبغض لآل محمّد وهو شرّهم " ( 7 ) ، والظاهر أنّ ذلك فتوى بموجب موثّقة العلل ، وعن أبيه قريب من هذا الكلام في رسالته إليه ، وعن نهاية الشيخ : " غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال " ( 8 ) وعن ابن إدريس أنّه جرى عليه قائلا : " غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال وهذا إجماع ، وقد وردت به عن الأئمّة ( عليهم السلام ) آثار معتمدة ، قد اجتمع الأصحاب عليها ، لا أجد من خالف فيها " ( 9 ) وعن المحقّق في المعتبر الاعتراض عليه قائلا - بعد نقل كلامه - : " وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني قال : بعض أصحابنا عن ابن جمهور ، وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدّاً ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال ، فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة ؟ ونحن نطالبه بما ادّعاه ، وأفرط في دعواه " ( 10 ) انتهى . والظاهر أنّ مراده بالرواية المشار إليها الّتي حكم على كلام ابن إدريس بكونه على