responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 349


وعلى هذا المعنى يحمل صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في البِيَع ، والكنائس ، وبيوت المجوس ، فقال : " رشّ وصلّ " [1] والتعبير عن نفي آثار معلومة عن شئ مفروض بنظائر هذه العبارة ، كثير شائع في العرفيّات كما لا يخفى .
فما في الحدائق - الاستدلال بتلك الرواية أيضاً بالتقريب المتقدّم - من : " أنّه لو تنجّس الماء الوارد بالملاقاة لكان الرشّ سبباً لزيادة المحذور " ( 2 ) ممّا لاوجه له أصلا .
والعجب منه أنّه استند إلى تلك الروايات بزعم دلالتها على الطهارة فارقاً بينها وبين الطهوريّة ، فحكم بعدمها عملا بالأصل الّذي لا يخرج عنه هنا ( 3 ) ، ثمّ توقّف في آخر كلامه ، قائلا : " وبالجملة عندي محلّ توقّف والاحتياط فيها لازم " ( 4 ) نظراً منه إلى جملة اُخرى من الروايات الدالّة على النجاسة ، كما تقدّم في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة من الأخبار الدالّة على إهراق ماء الركوة والتور ونحوهما ، ممّا وضع فيها إصبع أو يد فيهما قذر ، فإنّ إطلاق تلك الأخبار شامل لما لو كان بقصد الغسل أم لا ، بل [ ولو لم يكن بقصد الغسل ، فإنّه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين و لم يتغيّر الماء ] ( 5 ) بمجرّد ذلك الوضع ، ونحوها في الدلالة ما ورد من إيجاب تعدّد الغسل فيما ورد فيه ، وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء إلاّ بالكثير ، فإنّه لا وجه لهذه الأشياء على تقدير القول بطهارة الغسالة ، وما اُجيب عن ذلك من كون ذلك تعبّداً بعيد جدّاً " ( 6 ) انتهى .
وكلّ ذلك كما ترى خروج عن طريق الاجتهاد ، وعدول عن جادّة الاستنباط .
ثمّ إنّه بعد ما استظهر من الأخبار المتقدّمة الدلالة على الطهارة ، وضمّ إليها الحكم بعدم الطهوريّة ، أسند إلى الأمين الإسترآبادي الميل إلى هذا القول ، ناقلا كلامه بأنّه - بعد الكلام في المسألة - قال : " ملاحظة الروايات الواردة في أبواب متفرّقة تفيد ظاهراً لطهارة غسالة الأخباث وسلب طهوريّتها بمعنى رفع الحدث ، ولم أقف على دلالة سلب طهوريّتها بمعنى إزالة الخبث ، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة ،



[1] الوسائل 5 : 138 ب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 2 - التهذيب 2 : 222 / 875 . ( 2 - 4 ) لحدائق الناضرة 1 : 486 و 487 و 488 . ( 5 ) سقط ما بين المعقوفين من قلمه الشريف في نسخة الأصل ولذا أدرجناه في المتن لاستقامة العبارة . ( 6 ) الحدائق الناضرة 1 : 488 .

349

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست