responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 332


وأضعف منه ما عن كشف الالتباس - عند نقل هذا القول - " من أنّ عليه فتوى شيوخ المذهب ، كالسيّد والشيخ وابني إدريس وحمزة وأبي عقيل " [1] .
فإنّ السيّد له قول آخر في مقابلة هذا القول ، والشيخ غير خبير بإطلاق هذا القول ، وإن حكم عليه بالقوّة فيما سبق من عبارة المبسوط [2] ، بناءً على التوجيه المتقدّم في منع توهّم اختياره ، وابن إدريس له كلام محكيّ عن السرائر يأبى عن ذلك ، حيث قال :
" وإن أصابه من الماء الّذي يغسل به الاناء ، فإن كان من الغسلة الاُولى يجب غسله ، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الاُولى والثانية ، وما اخترناه هو المذهب الخ " ( 3 ) . فإنّ هذا الكلام صريح في موافقته أهل القول بالفرق بين الغسلتين .
نعم ، كلامه هذا مذيّل بما ينافي ظاهره اختياره هذا المذهب ، فإنّه بعد ما ذكر هذا الكلام أخذ بنقل عبارة السيّد المتقدّمة في مسألة الفرق بين الورودين في انفعال القليل ، ثمّ قال - بعد نقل هذه العبارة - : " قال محمّد بن إدريس : وما قوّى في نفس السيّد صحيح ، مستمرّ على أصل المذهب ، وفتاوي الأصحاب به " ( 4 ) انتهى .
فإنّ ذلك يقضي باختياره القول الآتي في الفرق بين الورودين ، في مسألة الغسالة الّذي جعله الشهيد وغيره قولا آخر مقابلا للأقوال الاُخر .
ولكن يمكن دفع المنافاة بأنّه إنّما تصدّى بنقل عبارة السيّد في مسألة انفعال القليل تنبيهاً على موافقته للسيّد في تلك المسألة ، ليكون نتيجته التنبيه على أنّه في مسألة الغسالة أيضاً يعتبر - مع ما تقدّم - ورود الماء على المحلّ ، فلازم الجمع بين صدر كلامه وذيله أنّه يقول بنجاسة الغسالة في الغسلة الاُولى ، وطهارتها في الغسلة الثانية بشرط ورود الماء على المحلّ ، وأمّا مع العكس فلازمه القول بالنجاسة مطلقاً ، وكيف كان فهو ليس قائلا في الغسالة بالطهارة مطلقاً .
وأمّا ابن حمزة ، فالمنقول عنه في الذكرى ( 5 ) ، من أنّه والبصروي سوّيا بينه وبين



[1] كشف الالتباس 1 : 107 و حكى عنه الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة : 1 : 316 .
[2] المبسوط 1 : 92 . ( 3 و 4 ) السرائر 1 : 180 و 181 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 84 ، الوسيلة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 414 ) .

332

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست