responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


يوافقه على طهارة الغسالة من الغسلة المطهّرة في الثوب خاصّةً ، أو مطلق المتنجّسات .
وعنه - الاحتجاج على الطهارة مطلقاً في الآنية - : بأنّ الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدلّ عليه ، و بأنّه لو حكم بالنجاسة لما طهّر الإناء أبداً ، لأنّه كلّما غسل فما يبقى فيه من النداوة يكون نجساً ، فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضاً ، وذلك يؤدّي إلى أن لا يطهر أبداً .
ولا يخفى ما في الأوّل من التدافع بينه وبين ما أقامه دليلا على نجاسة الغسلة الاُولى في الثوب ، ومع الغضّ عن ذلك فيردّه ما لم نقصر في تقريبه وتتميمه من الدليل المقتضي للنجاسة ، ولا حاجة إلى الإعادة والتكرار ، كما تبيّن اندفاع وجهه الثاني أيضاً بما عرفته بما لا مزيد [ عليه ] [1] من عدم المنافاة بين حصول الطهر المسبّب عن الغسل وانفعال الماء الّذي يستعمل في ذلك بسبب الملاقاة ، فإذا دلّ الدليل عليهما معاً يجب القول بهما كذلك إلى أن يقوم الدليل بخلافه ، وسيلحقك زيادة توضيح في ذلك عند دفع حجج القول بالطهارة مطلقاً ، مضافاً إلى ما مرّ .
وأمّا رابعها : فالقول بالطهارة مطلقاً ، ويلزمه أن يكون حكمها حكم المحلّ بعد الغسل ، من غير فرق في ذلك بين الغسلة الاُولى والثانية ، ولا بين الثوب والآنية ، ولا بين الورودين ، بل مقتضى مقابلة هذا القول في كلام الشهيد في الدروس [2] حسبما تقدّم ذكره للقول بالفرق بين الورودين ، أن لا يفرّق بين ورود الماء على المتنجّس وعكسه .
ومن هنا يتّجه أن يقال : بعدم وجود قائل به فيما بين أصحابنا ، وقد تقدّم في عبارة الشيخ في المبسوط [3] إشعار بذلك ، فما في المدارك [4] من اختصاص القول بالطهارة بصورة ورود الماء ممّا لم يعرف وجهه ، كما أنّ ما في الحدائق عن والده - في دفع ما ادّعاه في المدارك - من أنّه : " لا يخفى ما فيه ، لأنّ من جملة القائلين بطهارة الغسالة من قال بعدم نجاسة القليل مطلقاً بالملاقاة ، ومن المعلوم أنّه لا يظهر للشرط وجه " [5] ممّا لا وجه له ، فإنّ القول في المسألة إنّما يؤخذ من المتنازعين فيها ، والعماني مع من وافقه خارج عن أصل هذا النزاع ، لابتنائه على القول بنجاسة القليل بالملاقاة ولو في الجملة .



[1] زيادة يقتضيها السياق .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[3] المبسوط 1 : 92 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 122 .
[5] الحدائق الناضرة 1 : 484 .

331

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست