responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 309


في مسألة عدم جواز استعمال ماء الغسالة في رفع الحدث ، وأسند التمسّك بها إلى الشيخ فقال : " رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره ممّا يزيل النجاسة لا يجوز إجماعاً ، أمّا على قولنا فظاهر ، وأمّا على قول الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الحديث " [1] .
وبالجملة : فالاستدلال بتلك الرواية من أيّ أحد كان ليس في محلّه ، وكان القدح فيها دلالةً بعد القدح في سندها في محلّه جدّاً .
نعم ، يصحّ الاستدلال على هذا المطلب بما رواه عيص بن القاسم - وأورده الشيخ خاصّة في الخلاف [2] ، واستند إليه العلاّمة من غير قدح فيها سنداً و دلالة قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " [3] ، ودلالته على المطلب بملاحظة ما فيها من الإطلاق الشامل لما انفصل عن الغسلة مطلقاً ، بل ظهورها في هذا المعنى بناءً على ما تقدّم منّا [4] في بحث الاستنجاء من توجيهها عند شرح لفظة " الوضوء " واضحة لا إشكال فيه ، وما عن الشهيد في الذكرى [5] من تكلّف حملها على صورة التغيّر ممّا لا يلتفت إليه ، لكونه قطعاً للظاهر بلا داع إليه .
وأضعف منه ما في شرح الدروس [6] ، من منع دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب ، فإنّ المحقّق في محلّه الدلالة ، مع عدم ابتناء ثبوت المطلب على ثبوت تلك الدلالة ، بل يكفي فيه كونه إخباراً في مقام الإرشاد وبيان الواقع كما لا يخفى ، وأضعف من الجميع ما عن الأمين الأسترآبادي [7] من حملها على كون الاستنجاء في الطشت إنّما وقع بعد التغوّط أو البول فيه ، مدّعياً أنّ ذلك مقتضى العادة .
فإنّ الرواية ليست مسوقة لبيان حكم الاستنجاء جدّاً - كما بيّنّاه آنفاً - لعدم جريان العادة بالاستنجاء على الطشت وإن وقع نادراً لضرورة ، وأمّا رفع الأخباث عليه ولا سيّما في الفروش وغيرها من الثياب الغير المنقولة كاللحاف ونحوه شائع معتاد جزماً ، وعلى فرض صحّة ما ذكر فالعادة المدّعاة ممنوعة ، كما أشار إليه في الحدائق [8] .



[1] المنتهى 1 : 143 .
[2] الخلاف 1 : 179 المسألة 135 .
[3] الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 .
[4] تقدّم في الصفحة 258 .
[5] ذكرى الشيعة 1 : 84 .
[6] مشارق الشموس : 256 .
[7] حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 480 .
[8] الحدائق الناضرة 1 : 480 .

309

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست