نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 308
هذا مضافاً إلى أنّه لو بنى في توجيه الرواية على كونها لبيان المانعيّة أشكل إثبات نجاسة ماء الغسالة ، بل أشكل الاستدلال بها على انفعال القليل على الإطلاق ؛ لأنّ أقصى ما يستفاد منها حينئذ أنّ الكرّيّة حيثما وجدت كانت مستلزمة لعدم الانفعال ؛ لأنّ المانع ما يلزم من وجوده العدم ، وأمّا أنّ عدمها يستلزم الانفعال فلا ؛ إذ المانع ما لا يلزم من عدمه الوجود ، فالجمع بين هذا التوجيه والاستدلال بها في كلا المقامين عجيب . وبما قرّرنا في توجيه الاستدلال ، وما أثبتناه من نجاسة ماء الغسالة ، ظهر وجه المنع الوارد في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يتوضّأ منه " [1] فإنّ هذا المنع الجامع للنوعين معاً إمّا من جهة وجود المانع في كليهما وهو النجاسة ، أو من جهة فقد المقتضي عن كليهما وهو انسلاخ الطهوريّة عنهما بالاستعمال ، أو من جهة وجود المانع في الأوّل وفقد المقتضي في الثاني ، أو بالعكس . والأوّل مع الأخير منفيّان كلّ بالإجماع على طهارة ما يستعمل في الغسل ، وبقي المتوسّطان محتملين معاً ، غير أنّ الأوّل منهما أيضاً منفيّ بما دلّ على نجاسة ماء الغسالة ، فإنّه بمنزلة البيان لتلك الرواية فتعيّن ثانيهما . ومن هنا يعلم أنّه لا يمكن الاستدلال بتلك الرواية على النجاسة بجعلها دليلا مستقلاّ عليها ، فالاستدلال بها - كما حكي [2] عن المعتبر [3] ، والمنتهى [4] ، ضعيف جدّاً ، ونظيره في الضعف ما قيل : من أنّها تشعر بطهارة ماء الغسالة ، حيث جمع فيها بينه وبين المستعمل في الغسل الّذي هو طاهر إجماعاً ، فإنّ اتّحاد شيئين في الحكم لا يقضي باتّحاد الجهة وعلّة ذلك الحكم ، كما لا يخفى . ثمّ يبقى في المقام شئ وهو أنّ في الشرح المشار إليه للاُستاذ [5] نسبته الاستدلال بها إلى العلاّمة في المنتهى ولعلّه اشتباه ؛ لأنّ العلاّمة في المنتهى لم يورد هذه الرواية في تلك المسألة ، ولا أنّه تمسّك بها على مطلوبه ، وإنّما أورده بعد الفراغ عن تلك المسألة
[1] الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 . [2] والحاكي هو الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 323 . [3] المعتبر : 22 . [4] منتهى المطلب 1 : 143 . [5] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) - 1 : 323 .
308
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 308