responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 305


لا يمكن حمل التعليق على إفادة السببيّة التامّة ، - على ما هو مناط القول بحجّيّة مفهوم الشرط عند أهل التحقيق - فإمّا أن يحمل بعد ذلك على إفادة العلقة الشرطيّة فيما بين المقدّم والتالي ، فتكون أحد شروط عدم الانفعال ، أو على إفادة مطلق الملازمة فيما بينهما من غير علقة سبب ولا شرط ، فتكون ملزومة لانتفاء شرط الانفعال كاشفة عنه ، ولا سبيل إلى الأوّل ؛ لأنّ ما يتوقّف عليه الشئ لا ينفكّ عنه ذلك الشئ ، وإلاّ لم يكن شرطاً ، وقد رأينا إنفكاكه في المستثنيات ، إلاّ أن يقال : بأنّه شرط على سبيل البدليّة ، ولكنّه خلاف ما يظهر من التعبير من الرواية ، فلابدّ من حمله على الثاني ، فيكون القلّة على ذلك شرطاً للانفعال ، ولا ينافيه التخلّف في المستثنيات ؛ لأنّ الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود لكثرة مقابلته لوجود موانع أو فقد شروط ، والمفروض أنّ ما أثبته الأدلّة سبباً للانفعال بشرط القلّة له موانع قد أثبتها الأدلّة المخصّصة لأدلّة الانفعال ، كالجريان عن نبع ، وعلوّ الملاقي ونحوه ممّا سبق الإشارة إليه .
فإذا ثبت أنّ الملاقاة سبب وشرطها القلّة وله موانع ، فهو متحقّق في المقام بهذا الشرط مع فقد الموانع المذكورة ، فيجب تأثيرها ؛ ضرورة أنّ الأثر لا يتخلّف عن مقتضيه الموجود المصادف لفقد الموانع ، ولو كان ذلك بحسب ظاهر اللفظ عن إطلاق أو عموم ، ودعوى : كون حيثيّة رفع الخبث ، أو الاستعمال من جهته في غير جهة الاستنجاء من جملة الموانع تقتضي تقييد الملاقاة في حكم الشرع عليها بالسببيّة بلا دليل ؛ إذ المفروض كون الأدلّة المقامة على تلك الدعوى على ما يأتي ذكرها مدخولة بأسرها .
ومن المشايخ العظام [1] من أجاب عن المناقشة المذكورة بوجوه ، ثالثها ما يرجع في حاصل المعنى إلى ما حقّقناه .
وأوّلها : ما يرجع محصّلة إلى ما هو التحقيق في دليل حجّيّة مفهوم الشرط ، من إفادة التعليق على الشرط في متفاهم العرف كونه سبباً تامّاً للجزاء على جهة الانحصار ، ومعه لا يعقل إنكار العموم في مفهوم الرواية ، إلاّ على القول بإنكار حجّيّة مفهوم الشرط .
وبيان ذلك : أنّ الشرط إذا فرضناه سبباً تامّاً للجزاء على جهة الانحصار ، فمعناه : أنّ الجزاء لابدّ من وجوده في جميع موارد وجود الشرط ، وانتفائه في جميع موارد انتفائه ،



[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 318 .

305

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست