responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 304


بذلك مفهوم قولهم : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ " [1] .
والمناقشة فيه أوّلا : بمنع العموم في المفهوم لمكان صيرورة " الشئ " نكرة في سياق الإثبات ، وثانياً : بأنّ ارتفاع السلب الكلّي في المنطوق أعمّ من الإيجاب الكلّي في المفهوم ، كما في قولك : " إذا خفت من الله فلا تخف من أحد " ، و " إن جاءك زيد فلا تكرمه " .
يدفعها : - مع ما فيها ممّا ذكرناه مراراً - كفاية ما في الملاقاة المستفادة من الرواية منطوقاً ومفهوماً من الإطلاق الشامل لمحلّ البحث ؛ لعدم ورود ما ينافيه بالقياس إليه ، وإنّما ورد عليها ما أخرجها عن هذا الإطلاق بالقياس إلى مواضع ليس المقام منها ، فلا مجال إلى رفع اليد عنه بالنسبة إليه لمجرّد الاحتمال ؛ إذ الاحتمال لا يعارض الحجّة ، والظاهر الناشئ من الإطلاق هو الحجّة .
وتوضيح ذلك : إنّا لا ندّعي كون ملاقاة النجاسة علّة تامّة للانفعال ؛ كيف وهو منتقض بالكرّ ، والقليل من الجاري ، والعالي من الراكد ، والمستعمل في الاستنجاء ، وغيره ممّا يعدّ من مستثنيات قاعدة انفعال القليل ، بل غرضنا أنّ المستفاد من أدلّة انفعال القليل بالملاقاة - مع ملاحظة أدلّة الكرّ ، والأدلّة الواردة في الجاري والمستعلي ، والمستعمل في الاستنجاء - كون ملاقاة النجاسة سبباً للانفعال ، بالمعنى المصطلح عليه عند الاُصولي الّذي يجامع فقد الشرط - إذا كان من شروط التأثير لا انعقاد الماهيّة - ووجود المانع - إذا كان راجعاً إلى التأثير أيضاً دون أصل الماهيّة - وله في تأثيره شرط أثبته الأدلّة وهو القلّة ، بناءً على ما مرّ تحقيقه في أوائل الكتاب من أنّ الكرّيّة إنّما اعتبرت لكونها ملزومة لانتفاء شرط الانفعال كاشفة عنه ، لا لكونها سبباً لعدم الانفعال ؛ كيف وأنّ المسبّب لا يتخلّف عن سببه ، وقد ترى تخلّفه في الماء المتغيّر بالنجاسة وإن كان كرّاً .
ولا يرد مثله علينا في دعوى الملازمة ؛ لأنّ الانفعال له عندنا علّتان : إحداهما :
بسيطة وهو التغيّر ، بناءً على ما قرّرناه لك عند الجمع بين أدلّة التغيّر ، والأدلّة المخرجة لماء الاستنجاء ، وأُخراهما : مركّبة وهي الملاقاة مع القلّة وغيرها ممّا اعتبر عدمه من الموانع ، فالكرّيّة إذا اجتمعت مع عدم التغيّر فقد جامعت فقد ما هو شرط للانفعال ، وإذا اجتمعت مع التغيّر فقد صادفت ما هو علّة تامّة للانفعال ، ولا حكم لها حينئذ ، ومعه



[1] الوسائل 1 : 158 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .

304

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست