نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 302
نجاسة فإنّه ينجّس الماء ولا يجوز استعماله بحال " [1] . وكلامه الآخر أيضاً في مسألة تطهير الثياب قائلا : " وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة ، وصبّ عليه الماء وجرى الماء في الإجانة ، لا يجوز استعماله لأنّه نجس " [2] . فما في الحدائق [3] - تبعاً لشرح الدروس ( 4 ) - من أنّه في الظاهر قوّى القول بالطهارة مطلقاً ، ليس على ما ينبغي . نعم ، عنه في الخلاف ( 5 ) ، وأوّل المبسوط ( 6 ) ، أنّه جزم بطهارة ماء الغسلتين من الولوغ ، ولكن الأمر فيه سهل لجواز رجوعه عنه إلى ما ذكر كما جزم به الاُستاذ في الشرح ( 7 ) المشار إليه . ثمّ إنّ الغسالة في كلام هؤلاء القائلين بالنجاسة محتملة لكون حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، فيعتبر فيها العدد فيما يجب فيه التعدّد ، ولكون حكمها حكم المحلّ بعد الغسلة ، فيجب الغسل عنها في الغسلة الغير المستتبعة للطهر دون الغسلة المستتبعة له ، ولكون حكمها حكم المحلّ قبل الغسلة المستتبعة للطهر مطلقاً ، فيجب الغسل عنها مرّةً واحدة ولو من الغسلة الاُولى ، ولم يظهر من كلامهم ما يقضي بإرادة المعنى الأوّل دون أحد الأخيرين ، فما في الحدائق ( 8 ) من تفسيره القول بالنجاسة مطلقاً بأنّ حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، لعلّه ليس في محلّه . كما أنّه كذلك ما حكاه في شرح الدروس ( 9 ) عن بعض الأصحاب من حصره القول المذكور في الاحتمال الثاني ، وقد أصاب هو في جعله إيّاه محتملا للوجوه الثلاثة ، وأمّا تحقيق الكلام في ذلك فسنورده إن شاء الله . وهذا القول هو الراجح في النظر ، وأقوى بالنظر إلى الواقع وأقرب إلى جادّة الاستنباط . لنا عليه : وجود المقتضي وفقد المانع ، وكلّما كان كذلك يجب المصير إليه ، أمّا الكبرى : فواضحة ، وأمّا الصغرى : فلعموم الأدلّة الواردة في انفعال القليل ، مع ما ورد عليها ممّا خصّصها ، الدالّة على أنّ ملاقاة النجاسة بشرط القلّة سبب للانفعال ما لم يصادفها مانع عن التأثير ، من علوٍّ أو استعمال في الاستنجاء ، أو جريان عن النبع - بناءً