responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 294


بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن الطهارة بغيره " [1] ، فإنّ تعليله عامّ يجري في كلّ من النوعين .
وثانيهما : أنّه طهور مطلقاً ، وهو الّذي اختاره في المناهل [2] ، ناسباً في مسألة رفع الحدث الجواز إلى صريح الكشف [3] ، وظاهر مجمع الفائدة [4] ، وهذا يقتضي أنّهما يقولان بالجواز في مسألة الخبث أيضاً بل بطريق أولى كما لا يخفى .
وثالثهما : الفرق بين المسألتين ، فالجواز في إزالة الخبث وعدمه في رفع الحدث ، ويستفاد ذلك من المدارك [5] والحدائق [6] - فيما تقدّم عنهما من عبارتهما - ويستفاد أيضاً من الرياض [7] وشرح الدروس ( 8 ) .
والعجب عن السيّد في المناهل ( 9 ) حيث جعل المسألة ذات قولين ، مدّعياً للاتّفاق على الجواز في إزالة الخبث ، حاكياً للخلاف على قولين في رفع الحدث ، ولم نقف للأوّلين على مستند سوى ما أشار إليه الشهيد في الذكرى ( 10 ) من تيقّن الطهارة بغيره .
وحكى عن الآخرين الاستدلال بالأصل والعمومات والاستصحاب ، فإنّ الأصل بقاء الطهوريّة خرج عنه ما خرج وبقي الباقي .
وعن الباقين الاستدلال على الجواز في رفع الخبث بما تقدّم من الأصل والعمومات واستصحاب الطهوريّة ، مضافاً إلى ما في شرح الدروس ( 11 ) من التمسّك " بأنّ الأوامر إنّما وردت بالغسل بالماء ، وهذا يصدق عليه الماء فيحصل الامتثال " وإلى ما في المدارك ( 12 ) والحدائق ( 13 ) " من صدق الامتثال باستعماله " ، ومثله ما عن



[1] ذكرى الشيعة 1 : 83 - أقول : ما في المعتبر : 22 ليس بصريح في ذلك ، راجع الحدائق الناضرة 1 : 471 - جواهر الكلام 1 : 640 - مفتاح الكرامة 1 : 94 .
[2] المناهل : 145 .
[3] كشف اللثام : 1 : 300 - حكى عنه في المناهل : 145 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 1 : 289 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 127 .
[6] الحدائق الناضرة 1 : 469 .
[7] رياض المسائل 1 : 182 . ( 8 و 11 ) مشارق الشموس : 253 . ( 9 ) المناهل : كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 145 . ( 10 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 12 ) مدارك الأحكام 1 : 127 . ( 13 ) الحدائق الناضرة 1 : 469 حيث قال : " والظاهر - كما هو المشهور - الجواز تمسّكاً بأصالة الطهارة عموماً وخصوصاً وصدق الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه و إزالة الخبث به " .

294

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست