responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 28


من الأدلّة القاطعة ، مضافاً إلى قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حينما سئل عن الوضوء بماء البحر : " هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته " [1] .
والدليل على الكلّية المدّعاة واضح ، بعد ملاحظة الإجماع الضروري من العلماء كافّة ، ونقله على حدّ الاستفاضة المدّعى كونها قريبة من التواتر الّذي منه ما عن المعتبر [2] والمنتهى [3] وشرح الدروس للمحقّق الخوانساري [4] ، ونقل كونه من ضروريّات الدين عن المفاتيح [5] ، ولعلّه كذلك ، بل ممّا لا يمكن الاسترابة فيه ، والأخبار المتواترة معناً بل البالغة فوق التواتر بألف مرّة الواردة في تطهير النجاسات وتعليم الطهارات ، الآمرة بها وبتفاصيلها المتكفّلة لبيان أجزائها وشروطها وموانعها وسائر ما اعتبر فيها .
وقد شاع عندهم الاستدلال من الكتاب العزيز بقوله عزّ من قائل : ( وينزّل عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به ) [6] وقوله الآخر : ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) [7] ولا كلام لأحد في دلالة الأوّل على المطهّريّة مطابقة والطهارة التزاماً عرفيّاً بل عقليّاً ؛ لا لأنّ فاقد الشئ لا يعقل معطياً له ، فإنّ حكم التطهير مبنيّ على التسبيب الشرعي [ ولا يحكم العقل ] [8] بامتناع أن يجعل الشارع شيئاً غير طاهر سبباً لتطهير الغير ، كما في الأرض الّتي تطهّر باطن النعل على القول بعدم اشتراط الطهارة فيها ، ومثله ثلاثة أحجار الاستنجاء إن لم نقل باشتراط الطهارة فيها تعبّداً ، بل لأنّ الماء إذا كان نجساً فيسري نجاسته إلى المحلّ فلا يزيد فيه إلاّ نجاسة في نجاسة ، ومعه لا يمكن التطهّر .
نعم ، ربّما نوقش فيه بل وفي الثاني أوّلاً : بمنع العموم في لفظة " الماء " ؛ لكونها نكرة في الإثبات .
وثانياً : بعدم تناوله لمياه الأرض ، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى .



[1] الوسائل 6 : 366 ، ب 22 من أبواب أحكام الملابس ح 11 .
[2] المعتبر : 8 حيث قال - بعد نقل قول ابن المسيّب و عمر - " لنا : الإجماع ، فإنّ خلاف المذكورين منقرض " .
[3] منتهى المطلب 4 : 1 .
[4] مشارق الشموس : 184 قال : " ثمّ كونه طاهراً مطهّراً من الحدث و الخبث مطلقاً . . . ممّا وقع عليه إجماع المسلمين " .
[5] مفاتيح الشرايع 1 : 81
[6] الأنفال : 11 .
[7] الفرقان : 48 .
[8] مُحِيَ ما بين المعقوفين من نسخة الأصل ولذا أضفناه في المتن لاستقامة العبارة .

28

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست