responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 262


والمشارق والرياض [1] ، قائلا : و " حكي عن الخلاف [2] ، والمبسوط [3] ، والمقنعة [4] ، والجامع [5] ، والسرائر [6] والشرائع ( 7 ) ، والمنتهى " ( 8 ) .
ثمّ قال : " وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه " انتهى .
وعليه المحقّق في الشرائع ( 9 ) ، والمحقّق الخوانساري ( 10 ) ، وصاحب المدارك ( 11 ) ، وصاحب الحدائق ( 12 ) .
وثانيهما : القول بكونه معفوّاً عنه حكاه في المناهل ( 13 ) وكتابه الآخر ( 14 ) ، ولكنّا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن البراءة بغيره " ( 15 ) .
وقضيّة هذه العبارة كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضاً ، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه : " واعلم أنّ قول المصنّف : " بأنّه طاهر " مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة ، ونقل في المنتهى ( 16 ) على ذلك الإجماع ، وقال في المعتبر ( 17 ) : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله [ ثانياً ] ، قال في الذكرى : ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره " ( 18 ) انتهى .
وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكيّ عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا : " وفي المعتبر هو عفو ، وقرّبه في الذكرى " ( 19 ) انتهى .
وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا : " بأنّه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء



[1] رياض المسائل 1 : 182 .
[2] الخلاف 1 : 179 المسألة 35 .
[3] المبسوط 1 : 16 .
[4] المقنعة : 47 .
[5] الجامع للشرايع : 26 .
[6] السرائر 1 : 184 . ( 7 و 9 ) شرائع الاسلام 1 : 16 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 128 . ( 10 ) مشارق الشموس : 253 . ( 11 ) مدارك الأحكام 1 : 124 . ( 12 ) الحدائق الناضرة 1 : 469 . ( 13 ) المناهل : 140 . ( 14 ) لم نعثر عليه ( 15 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 . ( 16 ) منتهى المطلب 1 : 128 . ( 17 ) المعتبر : 22 . ( 18 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 19 ) روض الجنان : 160 .

262

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست