نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 262
والمشارق والرياض [1] ، قائلا : و " حكي عن الخلاف [2] ، والمبسوط [3] ، والمقنعة [4] ، والجامع [5] ، والسرائر [6] والشرائع ( 7 ) ، والمنتهى " ( 8 ) . ثمّ قال : " وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه " انتهى . وعليه المحقّق في الشرائع ( 9 ) ، والمحقّق الخوانساري ( 10 ) ، وصاحب المدارك ( 11 ) ، وصاحب الحدائق ( 12 ) . وثانيهما : القول بكونه معفوّاً عنه حكاه في المناهل ( 13 ) وكتابه الآخر ( 14 ) ، ولكنّا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقّن البراءة بغيره " ( 15 ) . وقضيّة هذه العبارة كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضاً ، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد - على ما حكي - قائلا فيه : " واعلم أنّ قول المصنّف : " بأنّه طاهر " مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة ، ونقل في المنتهى ( 16 ) على ذلك الإجماع ، وقال في المعتبر ( 17 ) : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله [ ثانياً ] ، قال في الذكرى : ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره " ( 18 ) انتهى . وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكيّ عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا : " وفي المعتبر هو عفو ، وقرّبه في الذكرى " ( 19 ) انتهى . وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا : " بأنّه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء