نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك . ففي المنتهى : " الماء الّذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم ، لعموم اسم الاستنجاء لهما " [1] . وعن المعتبر : " ويستوي ما يغسل به القبل والدبر ، لأنّه يطلق على كلّ واحد منهما لفظ الاستنجاء " [2] . وعن الذكرى : " ولا فرق بين المخرجين للشمول " [3] ، وعن الدروس [4] ، وجامع المقاصد [5] : " ولا فرق بين المخرجين " ، وعن مجمع الفائدة : " والظاهر عدم الفرق بين المخرجين ؛ لعموم الأدلّة من الإجماع والأخبار " [6] ، وعن المشارق : " ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ " [7] ، وعن الذخيرة : " ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين " [8] ، وفي الحدائق : " وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين ، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كلّ منهما ، وبذلك صرّح الأصحاب رضي الله عنهم أيضاً " ( 9 ) ، فإذن لا إشكال فيه . وثانيهما : أنّ خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهراً ، أو لثبوت العفو عنه ؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقّق الخوانساري ( 10 ) ، وصاحب الحدائق ( 11 ) ، وصاحب المناهل ( 12 ) خلافيّة ذات قولين ، أحدهما : القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه ( 13 ) عن الجعفريّة ( 14 ) ، وجامع المقاصد ( 15 ) ، والروض ( 16 ) ، ومجمع الفائدة ( 17 ) ، والذخيرة ( 18 ) ،