نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 248
وقال العلاّمة ( رحمه الله ) في المنتهى : " لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار ، نعم الأقرب اشتراط الكرّيّة لانفعال الناقص عنها مطلقاً ، ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة كان ما فوق النجاسة طاهراً " [1] ، وقال في التذكرة : " لو كان الجاري أقلّ من الكرّ نجس بالملاقاة الملاقي وما تحته " [2] ، وقال الشهيد في الدروس : " ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقاً " [3] ، وقال في البيان : " ولو كان الجاري بلا مادّة نجس بالملاقاة إذا نقص عن الكرّ ، ولا ينجّس به ما فوق النجاسة " [4] . وقال ابن فهد في الموجز : " ولو كان لا عن مادّة كثيراً لم ينجّس بالملاقاة مطلقاً ، وقليلا ينفعل السافل خاصّة " [5] ، وقال المحقّق الكركي في حواشي الإرشاد : " أنّ الجاري هو النابع من الأرض دون ما جرى فإنّه واقف ، وإن لم ينجّس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلف السطوح " [6] ، وهذه العبارات صريحة في طهارة المستعلي من السائل من حيث هو كذلك ، جارياً كان أو راكداً ، سواء قلنا بنجاسة الماء الوارد على النجاسة أو لم نقل " [7] انتهى . أقول : ما استظهره ( رحمه الله ) من عموم الحكم بالقياس إلى السائل عن مادّة والسائل لا عن مادّة في محلّه ، بل وإطلاق بعض هذه العبارات بل وصريح بعضها يقضي بعدم الفرق في ذلك بين ما لو كان العالي بنفسه كرّاً أو عالياً في كرّ أو في قليل . ويبقى الكلام مع السيّد المتقدّم ( رحمه الله ) في شئ ، حيث إنّه خصّ الحكم بما إذا كان العالي سائلا ، فإنّه غير معلوم الوجه ، ولعلّه اقتصار على القدر المتيقّن من معقد الإجماع المخرج عن القاعدة ، أو مستفاد من كون المسألة في فتاوي الأصحاب مفروضة في خصوص الجاري بالمعنى الأعمّ من النابع والسائل لا عن نبع كما يرشد إليه الكلمات السابقة ، أو من أنّ إجماعات المسألة قد نقلت في الجاري بالمعنى الأخصّ ، أو في مسألة اختلاف سطوح الكثير الّذي لا يتأتّى فرضه إلاّ مع السيلان ، وعلى كلّ تقدير فهو