responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 247


ما حكي - وتصدّى لنقله صاحب الحدائق [1] أيضاً في غير موضع يظهر للمتتبّع ، والسيّد صاحب المصابيح [2] في عبارة محكيّة منه ، وصرّح به صاحب المدارك [3] في مسألة عدم اشتراط تساوي السطوح في عدم انفعال الكرّ ، ردّاً على المحقّق الثاني في احتجاجه بما تقدّم في بحث الكرّ على عدم تقوّي الأعلى بالأسفل ، وقد حكي [4] ذلك عن صاحب المقابس [5] من تلامذة السيّد المتقدّم ذكره ، وله في مصابيحه عبارة عثرنا على حكايته ولا بأس بأن نذكرها لتضمّنها تحقيقاً وبسطاً .
فإنّه قال : " لا ينجّس المستعلي من السائل عن نبع وغيره ، والمراد به ما فوق الملاقي للنجاسة أو المتنجّس بغير هذه الملاقاة ، لما تقدّم من عدم الفرق في الملاقي بين الوارد والمورود عليه كما هو المشهور ، والحكم بطهارة المستعلي بهذا المعنى مجمع عليه ، وقد حكى جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في الروض [6] ، وسبطه في المدارك [7] الإجماع على عدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، والمراد نفي السراية في السائل خاصّة ، فلو استقرّ نجس الأعلى إلاّ على القول بالفرق بين الورودين ، فالمستعلي على هذا القول طاهر مطلقاً ، سواء في ذلك الملاقي للنجاسة وغيره ، ولا فرق في طهارة المستعلي من السائل بين النابع وغيره ، وإن كان الحكم في الأوّل أظهر لثبوت العصمة فيه باعتبار الجريان والاستعلاء معاً ، بخلاف الثاني فإنّ المانع من انفعاله هو الثاني خاصّة ، وعلى قول العلاّمة باشتراط الكرّيّة في الجاري فالمانع عن الانفعال هو الاستعلاء مطلقاً ، وقد صرّح غير واحد من الأصحاب في مسألة تغيّر الجاري والكثير باختصاص المتغيّر بالتنجيس إذا اختلف سطوح الماء وكان المتغيّر هو الأسفل ، وهذا يقتضي طهارة المستعلي عن نبع وغيره .



[1] الحدائق الناضرة 1 : 243 حيث قال : " لأنّ الأعلى لا تسري إليه النجاسة إجماعاً " وأيضاً 1 : 242 حيث قال : " و أمّا الأعلى فظاهر كلامهم ، الاتّفاق على عدم نجاسته ؛ لعدم تعقّل سريان النجاسة إلى الأعلى " .
[2] مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 54 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 45 حيث قال : " مع أنّ الإجماع منعقد على أنّ النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا " .
[4] والحاكي هو الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الطهارة 1 : 116 .
[5] مقابس الأنوار : 79 .
[6] روض الجنان : 136 .
[7] مدارك الأحكام 1 : 45 .

247

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست