responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 215


هو خارج عن المتنازع ، لظهور السياق وكيفيّة السؤال في نزول المطر وهو مطهّر غير منفعل ولو قليلا ، وأمّا التعليل الّذي هو محلّ الاستدلال فالإنصاف إنّا لانفهم معناه ، ونظيره الكلام في رواية الأحول الواردة في الاستنجاء ، فإنّ أصل الحكم فيها ممّا لا إشكال فيه ، لكون ماء الاستنجاء من مستثنيات القاعدة ، وتعليله بأكثريّة الماء من القذر غير مفهوم المعنى ، ولعلّ المراد بها فيهما الأكثريّة المعنويّة أي الزيادة في القوّة العاصمة ، أو أنّها حكم مخصوص بالمورد كما قيل به في المطر ، وسيلحقك زيادة بيان وتوضيح لذلك في بحث الغسالة ، عند دفع الاحتجاج بتلك الرواية على طهارة الغسالة ، وكيف كان فلو استفدنا منه شيئاً ظاهراً فنحن نقول به حيث عاضده العمل ، وإلاّ لا ينفكّ عن الوهن المانع عن العمل .
الطائفة الثانية : روايات وردت في موارد خاصّة بين ظاهرة في المطلب خصوصاً ، وغير دالّة عليه نفياً وإثباتاً ، وظاهرة في خلافه عند التحقيق في ثالثة .
منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه أو يغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) :
" نعم إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه " [1] .
وفيه : أنّ التفصيل في التنزّه وعدمه بين وجدان الغير وعدمه ، وإن كان لا يلائم الانفعال ، ويقتضي كون الأمر بالتنزّه استحبابيّاً مقتضياً لكراهة التوضّي ولكنّه لا يلائم تشريك الجمل والدابّة مطلقاً بل السنّور في التنزّه أيضاً ، ولو فرضناه مستحبّاً ملازماً لكراهة خلافه فالرواية بعضها يعارض بعضاً ، فيضطرب معه الدلالة واعتبارها ، فتسقط عن صلاحية المعارضة لنصوص الانفعال وظواهره .
وبالجملة : فلو أخذنا منها بحكم الجواز المعلّق على عدم وجدان المقتضي للطهارة ، كانت معارضة بموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال فيها : " ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه " [2] .
ومن هنا حملها الشيخ في التهذيب [3] على ما بلغ الكرّ جمعاً ، ولو أخذنا منها



[1] الوسائل 1 : 228 ب 2 من أبواب الأسئار ج 6 - التهذيب 1 : 226 / 649 .
[2] الوسائل 1 : 226 ب 1 من أبواب الأسئار ح 7 - التهذيب 1 : 226 / 650 .
[3] التهذيب 1 : 226 / 649 حيث قال في ذيل الخبر : " فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب ، لانّ المراد به إذا زاد على الكّر الّذي لا يقبل النجاسة " الخ .

215

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست