responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214


وثالثها : أنّه بعد فرض فقد المرجّح والعجز عن الجمع يصير المسألة من باب التعادل ، وأقلّ مراتبه البناء على التساقط ، أو التوقّف والرجوع إلى الخارج من أصل ونحوه ، ولا ريب أنّ المرجع حينئذ النوع الأوّل من أخبار الانفعال ، والقسم الأوّل من مفاهيم أخبار النوع الثالث ، لبقائها سليمة عن المعارض .
وليس لأحد أن يقول : باختصاص بعض الأخبار الدالّة على عدم الانفعال بالقليل ، كحسنة محمّد بن ميسّر المشتملة على الماء القليل ، لمنع كونه مراداً به ما هو موضوع المسألة ، إذ لم يثبت فيه للشارع ولا للأئمّة ( عليهم السلام ) ولا أهل زمانهم اصطلاح بالقياس إليه في المعنى المعهود عند الفقهاء ، فيحمل على ما يساعده عليه العرف فيعمّ الكرّ وما زاد عليه ، وعلى فرض تسليمه أمكن دعوى ظهوره في الجاري ، كما يومئ إليه تمسّكهم في بحث الجاري بتلك الرواية على عدم انفعال القليل منه بالملاقاة ، فلو سلّم عدم الظهور فأقلّ المراتب كونه أعمّ من الجاري والراكد ، قابلا للتخصيص بالجاري ، فينتهض الأخبار المقامة على الانفعال مخصّصة لها ، لظهور أكثرها في قليل الراكد ، مع توجّه المنع إلى أصل الدلالة في جملة منها وإمكان القدح فيها ، كما في صحيحة زرارة الواردة في الحبل من شعر الخنزير ، وصحيحة هشام الواردة في إصابة الثوب ممّا يكفّ عن السطح الّذي يبال عليه ، وروايتي العلاء بن الفضيل وإسماعيل بن مسلم الواردتين في الحياض .
أمّا الاُولى : فلمنع دلالتها على أنّ الماء الّذي يتوضّأ هو الّذي يستقى بالحبل المفروض ، فتكون الرواية من أدلّة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، وعلى فرضه فيتّجه المنع إلى كون الماء المستقى ممّا لاقاه ذلك الحبل ، أو تقاطر منه فيه شئ ، ولعلّ السؤال ورد لاحتمال ذلك فأجاب المعصوم ( عليه السلام ) بما دلّه على أنّ الاحتمال ممّا لا يوجب المنع ، وعلى فرضه فورودها مورد التقيّة احتمال ظاهر .
وأمّا الأخيرتان فلظهورهما في الكرّيّة ، لأنّ الغالب في الحياض الّتي يتّخذها الناس كونها ممّا يسع الكرّ وما زاد ، سيّما في البلاد الّتي ليس عند أهلها مياه جارية ولا غيرها ، فإنّ ديدنهم في مثل ذلك اتّخاذ الحياض لحفظ الكرّ ، الّذي يرجع إليه في تطهير النجاسات ونحوه .
وأمّا صحيحة هشام فأصل الحكم الوارد فيها ممّا لا إشكال فيه ، بل هو في مورد

214

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست