نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
النجس لملاقاة الماء الطاهر ، بل هومن جهة دلالة الشرع عليه بأنحائها المختلفة من الصراحة والظهور ، منطوقاً ومفهوماً وسياقاً ونحو ذلك ، وعليه يكون ذلك هو الباعث على الأولويّة ، وليس مثله موجوداً في جانب العكس ؛ لاعتراف الخصم بأنّ كلّ ما فيه من الأخبار لا يكون إلاّ عمومات أو مطلقات ، ولا ريب أنّ الاُولى قابلة للتخصيص والثانية للتقييد . وأمّا ما في العلاوة الاُخرى : من أنّ الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة ، إن اُريد به ما هو الحال في غسل الثياب وغيرها من المتنجّسات القابلة للتطهير ، ففيه : أنّه حكم خاصّ تعبّدي أثبته الدليل في مورده الخاصّ به فلا يقاس عليه غيره ، ما لم يكن هناك مناط معلوم أو أولويّة قطعيّة أو عرفيّة ، وإن اُريد به ما يكون كذلك مطلقاً حتّى بالقياس إلى المتنازع فيه فهو أوّل المسألة كما لا يخفى ، فيكون التعويل عليه مصادرة بيّنة . وعن المحدّث الكاشاني الذاهب إلى عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة الاحتجاج بوجوه : أوّلها : ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الماء يطهّر ولا يُطَهَّر " [1] . حيث قال - في الوافي في شرح الحديث - : " إنّما لا يُطَهَّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها ولم ينجّس حتّى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلاّ بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شئ " [2] انتهى . ومحصّل الاحتجاج : أنّ النفي في السالبة إنّما هو من جهة انتفاء الموضوع ، وذلك من جهة أنّ الماء إمّا يستهلك فلا ماء ، أو يوجب الاستهلاك فلا ينجّس ، فليس له حالة يكون فيها باقياً على صدق اسم المائيّة عليه وهو نجس ، حتّى يحتاج إلى تطهير يصدق عليه أنّه تطهير للماء ، وهذا المعنى ممّا يستفاد من النفي فيكون دليلا على أنّ الماء بما هو ماء لا ينجّس . وفيه : مع تطرّق القدح في السند كما لا يخفى ، منع دلالته على ما ذكر ، كيف وأنّه