responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 183


ومنها : ما في باب النزح من التهذيب ، عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله ( عليه السلام ) دلواً فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " أرقه : فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبّه في الإناء " [1] .
ومنها : ما في باب المياه من التهذيب ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : " لا " [2] .
ومنها : ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى ، وعن غيره في غيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء ؟ قال : " إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه " [3] .
ومنها : ما في المناهل [4] عن الصدوق مرسلا عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء ، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرّات " [5] .
ومنها : ما في الصحيح - في زيادات باب المياه من التهذيب - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - قال : وما أحسبه إلاّ حفص بن البختري - قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : " يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة " [6] .
وفي رواية اُخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب " أنّه يدفن ولا يباع " ( 7 ) .
هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة وقد عرفت أنّها بحسب المتن على قسمين :
منها : ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضّي



[1] الوسائل 1 : 174 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 239 / 693 الاستبصار 1 : 40 / 112 .
[2] الوسائل 1 : 229 ب 3 من أبواب الأسئار ح 1 - الكافي 3 : 11 / 5 - التهذيب 1 : 223 / 638 - الاستبصار 1 : 18 / 36 .
[3] الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 - ذكرى الشيعة 1 : 84 ، الحدائق الناضرة 1 : 286 .
[4] المناهل - كتاب الطهارة - الورقة : 113 ( المخطوط ) .
[5] الفقيه 1 : 8 / 10 .
[6] الوسائل 1 : 242 و 243 ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 - التهذيب 1 : 414 / 1305 و 1306 - الاستبصار 1 : 29 / 76 و 77 .

183

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست