نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب " [1] . ومنها : ما في آخر باب تطهير الثياب من التهذيب - في الموثّق - عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً فيه كيف يغسل ؟ - إِلى أن قال - : وعن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : " إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب ، وقال : كلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه ، [ وسأل ] عن ماء يشرب منه صقر أو باز أو عقاب ؟ قال : كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه : إلاّ أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ، ولا تشرب " الحديث [2] . ومنها : ما في أواخر زيادات باب المياه من التهذيب ، وسأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شئ ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها " [3] . ومنها : ما في الباب المذكور من التهذيب - في الموثّق - عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا " [4] . ومنها : ما في باب مياه التهذيب - في الموثّق - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس بأس بفضل السنّور أن تتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن