responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطريق الأوّل : تحديد الكرّ وزناً < / فهرس الموضوعات > وإن كانت قائمة بأحدهما اختصّت الطهارة به مع الاستواء ، وأمّا مع الاختلاف فإن كانت الكرّيّة في الطرف الأسفل كان الجميع طاهراً ، أمّا هو فبالكرّيّة وأمّا الأعلى فبعدم السراية ، وإن كانت في الطرف الأعلى فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل .
السابع : عن العلاّمة أنّه حكم في القواعد [1] بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في كرّيّته إذا وجد فيها نجاسة ، وعن جامع المقاصد [2] أنّه علّله : " بأنّ المقتضي للتنجيس موجود والمانع مشكوك فيه فينفى بالأصل " ، وكأنّه مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة مانعة عن الانفعال كما سبق إلى بعض الأوهام ، وقد تقدّم منّا ما يهدم بنيان هذا البيان ، فالأقرب في الصورة المفروضة الحكم بالطهارة عملا بالاُصول المحكمة ، ومثله الكلام فيما لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها عليه قبل بلوغ الكرّيّة أو بعد بلوغها .
الثامن : عن المحقّق في المعتبر : " أنّه لو تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة وشكّ هل كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل الصحّة ، ولو علم أنّها قبله ولم يعلم هل كان كرّاً أو أقلّ أعاد لأنّ الأصل القلّة " [3] .
وهو على إطلاقه غير وجيه ، إذ كثيراً مّا لا يكون الماء مسبوقاً بالقلّة ، ومعه لا معارض لأصل الطهارة حسبما اقتضته العمومات . فالمتّجه حينئذ صحّة الوضوء وعدم لزوم إعادته ، فإنّها وإن كانت معلّقة على طهارة الماء ، غير أنّ الطهارة منوطة بعدم العلم بالقذارة والمفروض منه ، وإنّما لا نقول به في صورة جريان أصالة القلّة ، لإمكان القول بأنّها علم شرعي بالقذارة وهو قائم مقام العلم ، فيدخل المفروض في غاية قوله ( عليه السلام ) :
" كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " [4] .
الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس بالملاقاة ، فاعلم : أنّ للأصحاب في تحديد الكرّ طريقين :
الطريق الأوّل : تحديده باعتبار الوزن ، فهو بهذا الاعتبار ألف و مأتا رطل ، كما عن الأصحاب قديماً وحديثاً ، وعليه نقل الإجماعات على حدّ الاستفاضة ، كما عن صريح الناصريّات [5] ،



[1] قواعد الاحكام 1 : 183 .
[2] جامع المقاصد 1 : 119 .
[3] المعتبر : 12 .
[4] الوسائل 1 : 134 ، ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 - وفيه : " الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر " .
[5] الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 1 : 135 .

136

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست