responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 130


المضروب إلى ما نقص منها عن هذا الحدّ ، فيلزم أن لا يكون بما عدا المربّع من الأشكال المختلفة من المثلّثات والدوائر والمستطيلات والهلاليّات ونحوها عبرة في ترتيب أحكام الكرّ ، وهو في غاية البعد ، بل يشبه بكونه خلاف الإجماع بل خلاف الضرورة ، مع أنّ الاختلاف على وجه الانحدار الّذي يتحقّق مع جريان اليسير - خصوصاً إذا لم يكن فاحشاً - لا ينافي شيئاً من تلك التحديدات .
سلّمنا ولكن جميع ما ذكر في تلك الوجوه يعارضه ظاهر روايات اُخر واردة في هذا الباب ، كرواية محمّد بن مسلم المتضمّنة للسؤال عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ [1] ، وصحيحة عليّ بن جعفر المشتملة على السؤال عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء [2] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر المتضمّنة للسؤال عن الماء الّذي لا ينجّسه شئ [3] ، فإنّ السؤال في كلّ ذلك ورد على وجه عامّ وطابقه الجواب ، مع اقترانه بترك الاستفصال من دون إشعار فيهما بشئ من الأحوال والخصوصيّات ، فلولا الحكم عامّاً لجميع الصور لكان ترك التنبيه على ما له مدخليّة - لو كان في مقام التعليم والبيان - منافياً للحكمة ، وهو كما ترى .
فلو سلّم عدم كون هذه بنفسها أظهر من الطرف المقابل كان غايته التساقط ، فتبقى الأخبار المطلقة الغير المسبوقة بالأسئلة كالنبويّ المتقدّم [4] ، وصحيحة معاوية بن عمّار [5] المشتملين ابتداءً على قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شئ " سليمة عن المعارض .
وينبغي التعرّض لوجه دلالة هذه على المطلوب ليتّضح المقام كمال الوضوح . فنقول :
شبهة الخصم إمّا أن تنشأ عن توهّم قصور لفظة " الماء " عن الدلالة على ما يعمّ نظائر المقام ، أو تنشأ عن توهّم ذلك في لفظة " الكرّ " ، أو عن توهّم ذلك في الهيئة التركيبيّة



[1] الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 5 - التهذيب 1 : 414 / 1308 .
[2] الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 419 / 1326 - مسائل عليّ بن جعفر : 193 / 403 .
[3] الوسائل 1 : 164 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 14 .
[4] الفائق 1 : 164 ؛ غريب الحديث - للهروي - 1 : 338 .
[5] الوسائل 1 : 158 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر .

130

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست