نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 885
نفس سائلة " [1] . والتقريب في هذه واضح ، بعد ملاحظة تسالمهم في أنّ الوزغة ليست من ذوات الأنفس ، كما تبيّن عن تقريب الاستدلال على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمّار [2] . ومن الأخبار الخاصّة الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) - في أثناء حديث - قال : وسألته عن العظاية ، والحيّة ، والوزغ يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " [3] . وهذا الحديث كما ترى يصلح لأن يخرج - مضافاً إلى ما مرّ - دليلا على مغايرة العظاية للوزغ ، كما أنّه يصلح لأن يؤخذ قرينة على أنّ الحرمة في الموثّقة المتقدّمة ليست على معناها الظاهر المصطلح عليه شرعاً ، ثمّ إذا انضمّ إليه - بعد استفادة الطهارة وجواز الاستعمال منه - عموم رواية الوشّاء المتقدّمة ، مضافة إلى الشهرة محقّقة ومحكيّة ، مع ضميمة قاعدة المسامحة تمّ أمر الكراهة ، فهو الأقوى في المسألة إن شاء الله . المسألة الثانية عشرة : ذهب من عدا الشيخ في النهاية وابن البرّاج وأبي الصلاح إلى طهارة ما مات فيه العقرب ، وجواز استعماله على كراهية . فإنّ الشيخ قال : " وكلّ ما وقع في الماء ، فمات فيه ممّا ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلاّ الوزغ والعقرب خاصّة ، فإنّه يجب إهراق ما وقع فيه وغسلُ الإناء " [4] . وابن البرّاج حكم بنجاسته [5] ، وأبو الصلاح أوجب النزح لها من البئر ثلاث دلاء [6] ، وذلك آية كونه ينجّسها . وعن المختلف : " قال ابن البرّاج : إذا أصاب شيئاً وزغ أو عقرب فهو نجس ،
[1] الوسائل 3 : 464 ب 35 من أبواب النجاسات ح 5 - الكافي 3 : 5 / 4 . [2] الوسائل 1 : 187 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 238 / 688 . [3] الوسائل 1 : 239 ب 9 من أبواب الأسئار ح 9 - التهذيب 1 : 419 / 1326 . [4] النهاية 1 : 204 . [5] المهذّب 1 : 26 حيث قال : " وليس ينجّس الماء ممّا يقع فيه من الحيوان إلاّ أن تكون له نفس سائلة ، وأمّا ما يقع فيه ممّا ليس له نفس سائلة - غير العقرب والوزغ - فأنّه لا ينجّسه " . [6] الكافي في الفقه : 130 .
885
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 885