نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 877
عن النجاسة غالباً ، ونحن قد هدمنا في المسائل السابقة بنيان هذا الكلام ، وحقّقنا أنّ مجرّد الاغتذاء بالنجاسات لا يقتضي منعاً - ولو بنحو الكراهة - ما لم يحصل الملاقاة حال وجود النجاسة في المنقار ونحوه ، فيمتنع الاستعمال حينئذ لا أنّه يكره . وبالجملة هذا القول لضعف مستنده ممّا لا ينبغي المصير إليه ، كيف والنصوص الواردة عن اُمناء الشرع عموماً وخصوصاً قاضية بخلافه ، ألا تنظر إلى ما تقدّم من العمومات النافية للبأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وخصوص رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به ، والطير " [1] . وموثّقة عمّار المتقدّمة أنّه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ " قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب " ( 2 ) . وعن التهذيب أنّه ذكر ذلك وزاد : " وكلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه " ( 3 ) . لكنّ الإنصاف بضابطة ما ذكرنا سابقاً من أنّ نفي البأس في نظاير المقام لا يفيد إلاّ نفي الحرج من نجاسة أو حرمة ، كما أنّ الأمر بالشرب والتوضّأ لا يفيد إلاّ الإرشاد إلى انتفاء الماهيّة المقتضية للمنع من نجاسة ونحوها ، لا يمكن التعويل في نفي الكراهة على هذه الأخبار . فالأولى أن يستند إلى الأصل ، مع ضميمة ضعف مستند القول بالكراهة إن كان هو الاعتبار المتقدّم ، فتأمّل جدّاً . المسألة العاشرة : نصّ المحقّق في الشرائع ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) بكراهية سؤر الحيّة ، كما عن التحرير ( 6 ) ، والقواعد ( 7 ) ، والإرشاد ( 8 ) ، وظاهر الذكرى ( 8 ) ( 9 ) ، وعن البيان ( 10 ) ،