responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 877


عن النجاسة غالباً ، ونحن قد هدمنا في المسائل السابقة بنيان هذا الكلام ، وحقّقنا أنّ مجرّد الاغتذاء بالنجاسات لا يقتضي منعاً - ولو بنحو الكراهة - ما لم يحصل الملاقاة حال وجود النجاسة في المنقار ونحوه ، فيمتنع الاستعمال حينئذ لا أنّه يكره .
وبالجملة هذا القول لضعف مستنده ممّا لا ينبغي المصير إليه ، كيف والنصوص الواردة عن اُمناء الشرع عموماً وخصوصاً قاضية بخلافه ، ألا تنظر إلى ما تقدّم من العمومات النافية للبأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وخصوص رواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به ، والطير " [1] .
وموثّقة عمّار المتقدّمة أنّه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ " قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه واشرب " ( 2 ) .
وعن التهذيب أنّه ذكر ذلك وزاد : " وكلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه " ( 3 ) .
لكنّ الإنصاف بضابطة ما ذكرنا سابقاً من أنّ نفي البأس في نظاير المقام لا يفيد إلاّ نفي الحرج من نجاسة أو حرمة ، كما أنّ الأمر بالشرب والتوضّأ لا يفيد إلاّ الإرشاد إلى انتفاء الماهيّة المقتضية للمنع من نجاسة ونحوها ، لا يمكن التعويل في نفي الكراهة على هذه الأخبار .
فالأولى أن يستند إلى الأصل ، مع ضميمة ضعف مستند القول بالكراهة إن كان هو الاعتبار المتقدّم ، فتأمّل جدّاً .
المسألة العاشرة : نصّ المحقّق في الشرائع ( 4 ) والشهيد في الدروس ( 5 ) بكراهية سؤر الحيّة ، كما عن التحرير ( 6 ) ، والقواعد ( 7 ) ، والإرشاد ( 8 ) ، وظاهر الذكرى ( 8 ) ( 9 ) ، وعن البيان ( 10 ) ،



[1] الوسائل 1 : 230 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 - الكافي 3 : 9 / 2 . ( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 231 ب 4 من أبواب الأسئار ح 3 و 4 - التهذيب 1 : 284 / 832 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 16 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 6 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 185 . ( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 238 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 107 . ( 10 ) البيان : 101 .

877

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 877
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست