responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 878


والروض [1] أيضاً ، وفي المدارك : " القول بكراهة سؤر الحيّة للشيخ في النهاية وأتباعه " [2] ، لكنّ المنقول من عبارته في النهاية لعلّه ليس صريحاً في إرادة الكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فإنّه قال : " إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية ، أو شربتا منها ، ثمّ خرجتا [ حيّاً ] لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كلّ حال " [3] .
فإنّ التعبير بأفضليّة الاجتناب يقتضي إرادة المرجوحيّة بالإضافة إلى الغير ، لا المرجوحيّة الذاتيّة على حدّ ما يراد من الكراهة حيثما تضاف إلى العبارات على بعض الوجوه المذكورة فيها ، ولك أن تأخذ قوله أوّلا : " لم يكن به بأس " مؤيّداً له ، بناءً على بعض الوجوه المتقدّمة من ظهوره لكونه نكرة في سياق النفي في نفي جميع أفراد البأس الّتي منها الكراهة المصطلحة .
وكيف كان . فعن ظاهر المعتبر [4] والمنتهى [5] إنكار الكراهة هنا ، بل هو صريح المدارك [6] قائلا : والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر ، لصحيحة عليّ ابن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغطاية ، والحيّة ، والوزغ تقع في الماء فلا تموت ؟ أيتوضّأ للصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " [7] .
وأنت بملاحظة ما مرّ مراراً تقدر على دفع هذا الاستدلال .
نعم ، العمدة في المقام ملاحظة ما يكون مستنداً للقول بالكراهة الّذي صار إليه من الأساطين من عرفتهم ، فإنّه مشهور جدّاً ، حتّى أنّه في شرح الدروس : " إنّي لم أجد نقل خلاف في الحيّة " [8] فلك أن تعتمد على ما تقدّم من عموم مرسلة وشّاء [9] ، بناءً على أنّ الحكم ممّا يتسامح فيه ، وعلى خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : " إن وجد ماء غيره فليهرقه " [10] بناءً على حمل الأمر بالإهراق على إرادة الندب ، لعدم قائل فيه بالوجوب ، أو على كونه مبالغة في



[1] روض الجنان : 162 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 137 .
[3] النهاية 1 : 206 .
[4] المعتبر : 25 .
[5] منتهى المطلب 1 : 163 .
[6] مدارك الأحكام 1 : 137 .
[7] الوسائل 1 : 238 ب 9 من أبواب الأسئار ح 1 .
[8] مشارق الشموس : 277 .
[9] الوسائل 1 : 232 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
[10] الوسائل 1 : 239 ب 9 من أبواب الأسئار ح 3 - التهذيب 1 : 413 / 1302 .

878

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 878
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست