responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 876


استثنى وهو السنّور ، وعموم خبر الوشّاء : " أنّه كان يكره سؤر كلّما لا يؤكل لحمه " - [1] :
ما ورد في حديث المناهي : " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأرة " [2] ، فإنّ حمل النهي هنا مع ظهوره في التحريم على التنزيه طريق جمع بين الأخبار المستفيضة المتقدّمة وبينه ، وكذا الكلام بينها وبين صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز ، أو شمّاه [ أيؤكل ] ؟ قال : يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي " [3] وصحيحته الاُخرى عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّي فيها ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها " [4] بناءً على ما نزّل الأمر فيهما على الاستحباب .
فما عن المعتبر والمنتهى [5] من أنّه يظهر منهما نفي الكراهة ، مع ما قيل : [6] من أنّ ظاهر كلامهما نفي الرجحان لا نفي المرجوحيّة ، ممّا لا يلتفت إليه ، ومع الغضّ عن جميع ما ذكر فشهرة الكراهة كافية في المصير إليها .
المسألة التاسعة : عن المعتبر أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال : " يكره سؤر الدجاج على كلّ حال " [7] ثمّ قال بعد الحكاية : " وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنّها [ لا ] تنفكّ عن الاغتذاء بالنجاسة " [8] .
وعن المعالم [9] أيضاً أنّه استحسن ما استحسنه المحقّق .
وعن العلاّمة وغيره [10] إطلاق القول بكراهة هذا السؤر تعليلا بعدم انفكاك منقارها



[1] الوسائل 1 : 232 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
[2] الوسائل 1 : 234 ب 9 من أبواب الأسئار ح 7 - الفقيه 4 : 2 / 1 .
[3] الوسائل 3 : 465 ب 36 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 229 / 663 .
[4] الوسائل 3 : 460 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 - التهذيب 1 : 261 / 761 .
[5] كما في مشارق الشموس : 274 ، حيث قال : " ويفهم من المعتبر أنّه لا يكرهه " - وكذا في جواهر 1 : 691 حيث قال : " خلافاً لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة الخ " - لاحظ المعتبر : 25 ، ومنتهى المطلب 1 : 163 .
[6] القائل هو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ، لاحظ جواهر الكلام 1 : 692 .
[7] المبسوط 1 : 10 وفيه : " يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصّة على كلّ حال " .
[8] المعتبر : 25 .
[9] المعالم 1 : 369 وقال فيه : " وما شرطه في الحسن هو الحسن " .
[10] حكاه عنه في المعالم 1 : 369 - لاحظ منتهى المطلب 1 : 163 - ذكرى الشيعة 1 : 107 .

876

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 876
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست