responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 856


من " أنّ كلام القاضي [1] يعطي نجاسة السؤرين " [2] - يعني : هذا السؤر مع سؤر الجلاّل - ، ممّا لا يصغى إليه ، لمخالفته الاُصول المعتبرة والأخبار المصرّحة من جهات عديدة ، كيف ولا مستند لشئ من المنع ولا الحكم بالنجاسة إلاّ ما نقل من الاستدلال عليه بالمفهوم المتقدّم في موثّقة عمّار المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : " كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب منه " [3] وقد تبيّن ما فيه من وجوه المنع .
وقد يجاب عنه : بعدم شموله لجميع أفراد المقام ، لأنّ آكل الجيف قد يكون مأكول اللحم فلا يجري فيه المفهوم ، ضرورة امتناع وقوع شئ واحد مورداً للمنطوق والمفهوم معاً ، ولعلّه مبنيّ على حمل آكل الجيف على ثاني المعنيين المتقدّم إليهما الإشارة ، وإلاّ فعلى أوّلهما كان في غير محلّه ، إذ لم يعهد إلى الآن من أفراد ما يؤكل لحمه ما من شأنّه أكل الجيف كما لا يخفى .
وأمّا ما يجاب عنه أيضاً : من أنّ الحكم معلّق على عدم مأكوليّة اللحم ولا مدخل لأكل الجيف فيه ، فممّا لا يرجع إلى محصّل ، إذ لو اُريد به منع جريان الحكم فيما يؤكل لحمه إذا أكل الجيف بالعرض فمرجعه إلى الجواب السابق ، ولو اُريد به منع جريانه في غير مأكول اللحم إذا أكل الجيف فغير مفيد ، لأنّ الحيثيّتين مجتمعتان ، بل الحيثيّة الاُولى لا تكاد تنفكّ عن الثانية ، فالمنع ثابت على أيّ تقدير .
والعجب عن الحدائق [4] وتبعه غيره حيث جمع بين الجوابين ، إلاّ أن يرجع الثاني إلى منع انطباق الدليل على موضوع البحث وإن كان قد يجامع مورده .
المسألة الرابعة : بالنظر في بعض ما تقدّم يعلم الحكم في سؤر الجلاّل أيضاً ، وهو على ما في كلام غير واحد المتغذّي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن ينبت عليه لحمه ويشتدّ عظمه ، وزاد في المدارك قوله : " بحيث يسمّى في العرف جلاّلا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل " [5] والظاهر أنّ الأخير قيد يرجع إلى الحكم لا أنّه من قيود الموضوع ، وفيه التصريح بدعوى الشهرة على طهارة هذا السؤر [6] ، ولا فرق في ذلك بين كون



[1] المهذّب 1 : 25 .
[2] كشف اللثام 1 : 285 .
[3] التهذيب 1 : 224 / 642 .
[4] الحدائق الناضرة 1 : 431 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 130 .
[6] حيث قال : " والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين - أي الجلاّل وآكل الجيف - بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب " - لاحظ مدارك الأحكام 1 : 130 .

856

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 856
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست