responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 855


اعتبار المفهوم هنا رأساً ، أو عن كونه معتبراً هنا على سبيل الجزئيّة الصادقة في بعض أفراد المسكوت عنه كالكلب والخنزير ، وأيّاً ما كان فالاستدلال ساقط جزماً .
ومع الغضّ عن ذلك أيضاً فدلالة المفهوم لا تقاوم دلالة المنطوق ، وقد تقدّم من المناطيق ما يقضي بخلاف ذلك المفهوم ، كما أنّ السند الموثّق لا يقاوم السند الصحيح ، ولاسيّما إذا اعتضد الصحيح بما تقدّم ذكره من الشهرة العظيمة الّتي كادت تكون إجماعاً .
وكيف كان فالعمل على الصحيح وفاقاً للمعظم ، لكون مفاده هو الصحيح ، مع ما فيه من العمل على الاُصول والقواعد .
المسألة الثالثة : لا فرق فيما حقّقناه من طهارة سؤر الحيوان الطاهر العين لطهارة ذيه بين كون الحيوان مأكول اللحم أو غيره ، ولا بين كونه آكل الجيف أو غيره ، سواء اُريد من آكل الجيف ما من شأنّه ذلك كما في صريح المدارك [1] ، أو ما برز منه الأكل في الخارج كما نقل التصريح به في الحدائق [2] عن المنتهى [3] .
لنا على ذلك : مضافاً إلى الاُصول والقواعد المتقدّم إليهما الإشارة ، الموثّقة المتقدّمة في عبارة الاستبصار السائلة عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، المصرّحة : " بأنّ كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه " إلى آخره ، مضافة إلى الصحيحة والحسنة المتقدّمتين [4] المبيحتين لسؤر السباع ، الّتي لا تكاد تنفكّ عن أكل الجيف في الغالب ، وإطلاق هذه الأحاديث كما ترى يشمل كلتا صورتي بروز المبدأ في الخارج وعدمه ، ومن هنا يمكن أن يؤخذ الأخبار الواردة في طهارة سؤر الهرّة - بل في فضله الّتي يأتي إليها الإشارة - دليلا على هذا المطلب ، بل المستفاد منها دلالة اُخرى عليه من حيث تضمّنها إعطاء قاعدة كلّيّة في السباع كما سيظهر وجهه .
فما عرفته عن النهاية [5] من استثناء سؤر آكل الجيف إمّا لمنعه عنه كما في بعض العباير الناقلة ، أو لحكمه عليه بالنجاسة كما في الحدائق [6] ، ومثله ما عن كشف اللثام



[1] مدارك الأحكام 1 : 130 .
[2] وفى الأصل : ( ئق ) ولكن لم نجده في الحدائق ، ولكنّه يوجد الاحتمالين في جواهر الكلام 1 : 672 .
[3] منتهى المطلب 1 : 161 .
[4] أي صحيحة البقباق وحسنة معاوية بن شريح المتقدّمتان في المسألة الثانية من مسائل هذا الباب آنفاً .
[5] النهاية 1 : 203 .
[6] الحدائق الناضرة 1 : 430 .

855

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 855
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست