نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 850
القائلون بإلهيّة عليّ ( عليه السلام ) أو أحد من الأئمّة ، والنواصب وهم المبغضون لأهل البيت ( عليهم السلام ) كما في المدارك [1] ، أو المعلنون لعداوتهم ( عليهم السلام ) كما في حاشية الشرائع للشيخ عليّ ، أو غير آدميّ كالكلب والخنزير ، بل إجماعاتهم المنقولة على ذلك مستفيضة ، ومصنّفاتهم من نفي الخلاف والإشكال مشحونة ، ولو وجد خلاف في سؤر بعض ما حكم بنجاسته في الجملة من أفراد موضوع تلك القاعدة فهو راجع إلى الصغرى ، وهي نجاسة ذي السؤر أو طهارته من آدميّ كاليهود والنصارى والمجسّمة والمجبّرة وولد الزنا وكلّ مخالف للحقّ ، أو غير آدميّ كالمسوخ من القرد والذئب والثعلب والأرنب ، فإنّ المنقول عن المفيد [2] في أحد قوليه طهارة اليهود والنصارى ، وهو مذهب ابن الجنيد [3] في مطلق أهل الكتاب ، والباقون على النجاسة ، وعن الشيخ في المبسوط [4] نجاسة المجسّمة والمجبّرة ، ووافقه جماعة [5] على نجاسة المجسمّة ، وعن المرتضى [6] وابن إدريس [7] القول بكفر ولد الزنا ، وعن جماعة كفر المخالفين ، بل هو المشهور بين المتقدّمين كما في الحدائق [8] ، وعن الشيخ [9] نجاسة المسوخ ، والكلام في جميع هذه الأقسام موكول إلى محلّه فيأتي إن شاء الله . المسألة الثانية : المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّ كلّما حكم عليه بالطهارة شرعاً من الحيوانات فسؤره طاهر ، على عكس القاعدة المتقدّمة ، وعزى ذلك إلى عامّة من تأخّر ، بل عن الغنية [10] والخلاف [11] الإجماع عليه ، وهو صريح السرائر - في عبارة محكيّة له - في باب الأطعمة والأشربة قائلا : " فأمّا ما حرم شرعاً فجملته إنّ الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا ، المنعقد على أنّهم أجازوا شرب سؤرها في حال الوضوء منه ، ولم يجوّزوا في الكلب والخنزير " [12] .
[1] مدارك الأحكام 1 : 129 . [2] حكى عنه في المعتبر : 24 . [3] حكى عنه في فقه المعالم 2 : 525 . [4] المبسوط 1 : 14 . [5] كما في منتهى المطلب 3 : 224 ؛ والدروس الشرعيّة 1 : 124 ؛ والبيان : 39 . [6] الانتصار : 273 حيث قال : " إنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره واختياره ، وإن أظهر الإيمان " . [7] السرائر 1 : 357 . [8] الحدائق الناضرة 5 : 175 . [9] الخلاف 3 : 184 المسألة 306 . [10] غنية النزوع : 45 . [11] الخلاف 1 : 187 - 188 المسألة 144 . [12] السرائر 3 : 118 .
850
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 850