responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 849


للمطلق إن كان وقوع الخلاف في الطهارة والنجاسة فالأنسب له جعل البحث في مطلق المباشرة ، لأنّ ملاقاة الحيوان إذا قضت بنجاسة ملاقيه فلا يعقل اختصاصه بعضو منه دون عضو ، إن اُريد بالنجاسة الصفة المقتضية لأحكامها دون نفس الأحكام المقرّرة لها ، لجواز كون ذلك تعبّداً من الشارع ، مختصّاً ببعض الفروض ، حسبما استفيد من دليل التعبّد إن كان ، وستعرف خلافه .
وربّما يحكى التعريف المتقدّم عن الشهيد وجملة ممّن تأخّر عنه - كما في الحدائق - [1] على وجه تضمّن اعتبار طهارة الحيوان ، فيقال : " أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان طاهر " وهو كما ترى لا يوافق شيئاً ممّا تقدّم ، وعلى فرض ورود الإشتراط في كلام بعضهم ، يدفعه : بعض ما تقدّم ممّا يقضي بكون العنوان ملحوظاً على الوجه الأعمّ كما في عبارة المنتهى [2] ، مضافاً إلى ما في أكثر كتبهم من التعرّض لسؤر الكلب والخنزير وغيرهما ممّا يحكم عليه بنجاسة العين ، كبعض فِرَق الإسلام من الخوارج والغلاة .
ثمّ إنّ المعنى المذكور على ما في كلام غير واحد من تقييده بالاصطلاح ، أو التنبيه على كونه مراداً من اللفظ في خصوص المقام ، اصطلاح من المصنّفين مأخوذ من الأخبار المتفرّقة ، وفتاوى الفرقة المتفقّهة من باب الأخذ بالقدر الجامع ، حسبما أشرنا إليه ، وقد يحتمل كونه معنى شرعيّاً تعويلا على تعريف جمع له : " بأنّه " شرعاً ماء قليل باشره جسم حيوان " .
وفيه : منع واضح ، لإمكان أن يراد به ما عند المتشرّعة ، أو ما عند حفظة الشريعة ، كيف ولم يثبت في كلام الشارع أصل الاستعمال على الوجه الأعمّ ولا أخبار الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولو فرض وجوده أيضاً فهو ليس إلاّ استعمالا غير صالح للاستناد إليه في إثبات الوضع الشرعي ، على ما هو مقرّر في محلّه .
ثمّ تمام البحث في أحكام هذا المعنى العامّ يقع في طيّ مسائل :
المسألة الاُولى : لا خلاف عند أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعاً آدميّاً كان كالكافر والخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم ، والغلاة وهم



[1] الحدائق الناضرة 1 : 418 ليس فيه ما يقتضي طهارة الحيوان فلاحظ .
[2] منتهى المطلب 1 : 148 .

849

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 849
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست