نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 848
كالكلب والخنزير أو لا ، والأوّل سؤره نجس ، والثاني سؤره طاهر " - ثمّ قال - : " هذا على القول المشهور لأصحابنا " [1] انتهى . ولقد أجاد الشهيد ( رحمه الله ) [2] وغيره [3] - على ما نقل - حيث أخذوا بمجامع الفتاوى والجهات المستفادة من الأخبار وكلام العلماء الأخيار ، فقالوا في تعريفه الاصطلاحي : " أنّه ماء قليل باشره جسم حيوان " [4] . لكن يبقى المناقشة فيه من حيث كون جنسه الماء ، وقد عرفت أنّ المستفاد من الأخبار وغيرها ما يعمّ غير الماء أيضاً . وأجود منه ما تقدّم نقله عن بعضهم ، وفي معناه ما نقله في المجمع من : " أنّه ما باشره جسم حيوان " [5] بناءً على أنّ المراد بالتعريف هنا ما هو كذلك بحسب الاصطلاح ، فما في المدارك [6] من الاعتراض على ما سمعت عن الشهيد وغيره بأنّه غير جيّد ، بعد ما ذكر أنّ الأظهر في تعريفه في هذا الباب : " أنّه ماء قليل لاقاه فم حيوان " ، ليس في محلّه ، لما عرفت من أنّ المستفاد من بعض الروايات ما يعمّ مباشرة الفم وغيره ، هذا مع وضوح فساد ما ذكره في تعليله من الوجهين . أحدهما : أنّه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة ، ودلّ عليه العرف العامّ بل الخاصّ أيضاً ، كما يظهر لمن تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب . وجه الضعف : ما عرفت من أنّ كلاًّ من الأخبار وكلام الأصحاب شاهد بخلاف ما ذكره . وثانيهما : أنّ الوجه الّذي جعل لأجله السؤر قسيماً للمطلق مع كونه قسماً منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر المعنى الّذي ذكرناه خاصّة . وجه الضعف : صراحة كلامهم في خلاف ما ذكره ، مع أنّ منشأ جعله قسيماً
[1] منتهى المطلب 1 : 148 . [2] البيان : 46 . [3] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 46 . [4] كما في حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 194 . [5] مجمع البحرين ؛ مادّة " سأر " . [6] مدارك الأحكام 1 : 128 .
848
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 848