responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 772


الشخص لا ينافي الشكّ في بقاء العنوان وهو المستصحب المتيقّن الثبوت المشكوك البقاء ، فالاستصحاب في محلّه .
وإذا تمهّد هذا ، فاعلم أنّه لا إشكال ولا كلام في طهارة المضاف بنفسه إذا كان أصله طاهر ، أو لم يطرأه ما يقتضي تنجّسه ، ونقل الإجماعات عليه ونفي الخلاف فيه في حدّ الاستفاضة ، مضافاً إلى أنّ الطهارة هي الأصل في الأشياء والنجاسة طارئة فيحتاج إلى سبب ، فهذا الحكم ليس بمقصود المقام ، بل المقصود البحث عن اُمور اُخر يلحقها من جهة قبوله الانفعال وعدمه ، وصلوحه رافعاً للحدث وعدمه ، مزيلا للخبث وعدمه ، وقبوله التطهير على فرض الانفعال وطريق تطهيره ، وغير ذلك ممّا يتلى عقيب ذلك ، فينبغي إيراد الكلام في مباحث :
المبحث الأوّل : المشهور القريب من الإجماع أنّ المضاف مطلقاً لا يرفع حدثاً مطلقاً اختياراً ولا اضطراراً ، بل هو إجماع من أصحابنا حقيقة كما يفصح عنه نقل الإجماعات في كلام غير واحد ، بناءً على أنّ مخالفة معلوم النسب لا تقدح في انعقاد الإجماع ، أو أنّها منقرضة بتأخّر الإجماع ، والمخالف من أصحابنا الصدوق على ما حكي عنه في الفقيه قائلا : " ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد " [1] ، وعن الشيخ في الخلاف [2] أنّه حكى عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد ، وعن ظاهر ابن أبي عقيل العماني [3] أنّه جوّز الوضوء حال الضرورة فيقدّم على التيمّم .
والمعتمد : الأوّل ، لأصالة بقاء الحدث ، والمنع عن الدخول في الصلاة إلى أن يتحقّق رافع يقيني ومبيح شرعي ، مضافاً إلى جملة ممّا احتجّ به الأكثر وهو اُمور :
منها : قوله عزّ من قائل : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) [4] حيث أوجب التيمّم عند فقد الماء ، ولا ريب أنّ الماء بإطلاقه لا يتناول المضاف ، فعلم منه سقوط الواسطة ، إذ اللفظ يحمل على حقيقته ، فلو كان الوضوء سائغاً بغير الماء لم يجب التيمّم عند فقده .
ومنها : ما اعتمد عليه العلاّمة في المختلف [5] من قوله تعالى : ( وينزّل عليكم من



[1] الفقيه 1 : 6 .
[2] الخلاف 1 : 55 ، المسألة : 5 .
[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة 1 : 222 .
[4] النساء : 43 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 223 - 222 .

772

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست