نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 726
القدر من العمق الّذي علم بوصول الماء الغاير إليه . ثمّ أنّه إذا أُجريت البئر المتنجّس ماؤها عن تحتها فعن بعض القائلين بالطهارة في الغور أنّه نفاها هنا ، وليس بوجه لعدم الدليل على النجاسة حينئذ لخروج الماء المتنجّس عن مكانه بالجريان ؛ وتنجّس المتجدّد الجاري عن مكانه غير معلوم فيحكم عليه بالطهارة بتقريب ما تقدّم ، والاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع الأوّلي غير معلوم ، وكون أرض البئر حال وجود الماء المتنجّس متنجّسة غير ضائر في طهارة الماء هنا بل طهارة نفسها كما تقدّم . ومن هنا اعترض صاحب المعالم على القول المذكور : " بأنّ التوجيه المذكور في مسألة الغور جاء هنا أيضاً ، ويزيد ذلك عليها بحصول الجزم بأنّ الآتي غير الذاهب ، فإنّ الجريان يذهب الموجود جزماً ، وما يأتي بعده ماء جديد ، مضافاً إلى أنّ الحكم بالنزح [ معلّق ] بالبئر والإجراء يخرجها عن الاسم " [1] انتهى ؛ وفي حكم الغور ما لو ثقبت البئر من التحت إلى أن خرج ماؤها أجمع من الثقبة ، فما لو نبع عليها من الماء ثانياً محكوم عليه بالطهارة ولا نزح للأصل . المبحث الثاني : فيما يتعلّق بالنزح وآلاته ، والنازح وما يجب فيه وما لا يجب ، وهو يتضمّن مسائل : الاُولى : أطلق غير واحد القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح ، وقد يدّعى عليه الإجماع ، وفي المنتهى ما يوهم اختصاص الإجماع بأصحاب القول بالتنجيس ، حيث قال : " النزح إنّما يجب بعد إخراج النجاسة ، وهو متّفق عليه بين القائلين بالتنجيس ، فأنّه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر " [2] انتهى . وقد يحتمل الإجماع على القول بعدم التنجيس أيضاً ، كما في حاشية المدارك للمحقّق البهبهاني قائلا : " يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنّه اتّفاق بين القائلين بالتنجيس ، بل لعلّه عند القائلين بعدمه أيضاً كذلك " [3] انتهى . فإن تمّ الإجماع على القولين معاً ، وإلاّ أمكن المناقشة بدعوى : اقتضاء القواعد