نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 707
ووجه ضعفه : أنّه ذكر ذلك في خرء ما لا يؤكل لحمه الظاهر فيما يكون كذلك أصالةً المتّفق على نجاسته ، لأنّه على ما في عبارة محكيّة له عن المعتبر قال - بعد ما ناقش في قولي المسألة بما تقدّم - : " وقال أبو الصلاح : خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء ، ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون ، فإن ذاب فأربعون أو خمسون ، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المنجبرة " [1] انتهى . وقد عرفت أنّ ما لا يؤكل لحمه في عبارة أبي الصلاح ظاهر فيما هو كذلك بأصل الشرع فكذلك ما ذكره المحقّق ، بناءً على أنّه إنّما نقل كلام أبي الصلاح هنا من جهة المناسبة لا من جهة تفريع المسألة على عنوان ما لا يؤكل لحمه ، كيف لا وذكره له من جهة التفريع يناقض ما ذكره أوّلا في دفع القولين في المسألة . إلاّ أن يقال : بأنّه يناقض دفعه القول بالحكم فيما ليس بجلاّل دون دفعه القول به في الجلاّل ، لأنّه دفع له في تقدير النزح بالخمس لا في دعوى النجاسة الّتي لا مجال لها في ذرق غير الجلاّل . فيرد عليه حينئذ أوّلا : ما تقدّم من منع تعلّق المسألة بمورد كلام أبي الصلاح . وثانياً : ما أورده غير واحد من أنّ العذرة لغةً فضلة الإنسان خاصّة ، ونزح الثلاثين المستند إلى خبر المنجبرة وهو رواية كردويه المتضمّنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء الكلاب وغيرهما مختصّ بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر ، فالتعدّي عنها ممّا لا مسوّغ له . والمراد بالجلاّل - على ما في المدارك - [2] المتغذّي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن يسمّى في العرف جلاّلا . المسألة العاشرة : فيما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم يتفسّخ ولم تنتفخ ، أفتى به الشيخان [3] ، وأبو الصلاح [4] ، وسلاّر [5] ، وابن البرّاج [6] ، وابن إدريس [7] ، على ما حكاه
[1] المعتبر : 18 . [2] مدارك الأحكام 1 : 92 . [3] أي الشيخ الطوسي في النهاية انظر النهاية 1 : 208 والمبسوط 1 : 12 والشيخ المفيد في المقنعة : 66 . [4] الكافي في الفقه : 130 . [5] المراسم العلويّة : 36 . [6] المهذّب 1 : 22 . [7] السرائر 1 : 77 .
707
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 707