responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 706


على ما حكي عن صريح كلامه فيها من أنّه لا يفتي فيها إلاّ بمتون الروايات من دون تغيير أو مع تغيير يسير ، وإذا ثبتت الشهرة المدّعاة على هذا القول كانت جابرة لإرسالها ، فهذا القول متعيّن لكن على تقدير صحّة الحكايتين .
وأمّا ما عرفت عن المعتبر من المناقشة فيه ، فيدفعه أوّلا : ما في المدارك [1] من تقييد هذا القول بالبناء على القول بنجاسة الذرق ، فإن كان القول بالنزح هنا ممّا لابدّ من دفعه فلابدّ من بناء دفعه على منع ما هو مبنيّ عليه كما منعه في الكتاب المذكور .
وثانياً : بأنّ مرسلة النهاية على تقدير صحّة الحكايتين كما أنّها تصلح مستندة للنزح تصلح مستندة لنجاسة الذرق ، فتأمّل .
وثالثاً : بأنّ الحكم بالنزح قد يكون لمحض التعبّد كما هو الحال في اغتسال الجنب على ما تقدّم ، ولا سيّما على مذهب الشيخ القائل بالوجوب التعبّدي في سائر النجاسات ، فعلى فرض ثبوت المرسلة واعتبارها اتّضح مستند الحكم وإن قلنا بمنع الملازمة بين إيجاب النزح ونجاسة الموجب كما أشرنا إلى إمكانه في الأمر بالتأمّل .
واحتمل بعضهم الاستناد إلى الإجماع ، كما نقل ادّعاؤه في الروض [2] على عدم وجوب الزائد على الخمس ، مع ضميمة أنّ الأقلّ غير مبرء للذمّة بعنوان اليقين .
ونوقش فيه بمخالفة أبي الصلاح ، فإنّه قال : " بأنّ خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء " [3] .
وفيه : ظهور كلام أبي الصلاح فيما لا يؤكل لحمه بأصل الشرع لا من جهة العارض ، هذا مع ما قيل في دفعها من أنّ المخالفة من معلوم النسب غير مضرّة في انعقاد الإجماع على رأي القدماء ومن وافقهم .
وممّا بيّنّاه يتبيّن ضعف ما يوهمه كلام بعضهم من لحوق ذرق الدجاج الجلاّل بمورد كلام أبي الصلاح الّذي لا مدخل له بالمقام .
وأضعف منه ما في المدارك من قوله : " واستقرب المصنّف في المعتبر دخوله في قسم العذرة " ( 4 ) ، فاعترض عليه بقوله : " وفيه بُعد " ( 5 ) .



[1] مدارك الأحكام 1 : 92 .
[2] روض الجنان : 155 .
[3] الكافي في الفقه : 130 نقلا بالمعنى . ( 4 و 5 ) مدارك الأحكام 1 : 92 .

706

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست