responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 705


في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيّات المستقلّة بأحكام اُخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان .
ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نصّ فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص ، وإلاّ فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والاُنثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم .
المسألة التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ، لكن عن مقنعة [1] المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلاّل ، بل في الحاشية الميسيّة على الشرائع [2] أنّ المشهور اختصاص النزح بالجلاّل منه ، وعن التذكرة [3] : " أنّ الأكثر قيّده بذلك " ، وعن نهاية الشيخ [4] وجماعة غير الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة [5] والروض [6] : " أنّه المشهور " .
ولم نعرف دليل هذا الحكم في شئ من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل عليه ، وإن شئت لاحظ العلاّمة في المنتهى قائلا : " ولم أقف على حديث يدلّ على شئ منهما " [7] .
وعن معتبر المحقّق : " وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس بجلاّل ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيساً ، أمّا الجلاّل فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل " [8] .
وفي المدارك : " ولم أقف على نصٍّ يقتضي النزح لذلك " [9] .
لكن في حاشية هذه العبارة للعلاّمة البهبهاني : " الظاهر أنّ المفيد ( رحمه الله ) ومثله ممّن حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ " [10] انتهى .
ويمكن تأييد القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناءً



[1] المقنعة : 68 ، وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ " الدجاج الجلاّلة " .
[2] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 118 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 27 .
[4] النهاية 1 : 209 .
[5] الروضة البهيّة 1 : 42 .
[6] روض الجنان : 154 .
[7] منتهى المطلب 1 : 94 .
[8] المعتبر : 18 .
[9] مدارك الأحكام 1 : 92 .
[10] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 142 .

705

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست