نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 705
في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيّات المستقلّة بأحكام اُخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان . ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نصّ فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص ، وإلاّ فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والاُنثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم . المسألة التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ، لكن عن مقنعة [1] المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلاّل ، بل في الحاشية الميسيّة على الشرائع [2] أنّ المشهور اختصاص النزح بالجلاّل منه ، وعن التذكرة [3] : " أنّ الأكثر قيّده بذلك " ، وعن نهاية الشيخ [4] وجماعة غير الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة [5] والروض [6] : " أنّه المشهور " . ولم نعرف دليل هذا الحكم في شئ من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل عليه ، وإن شئت لاحظ العلاّمة في المنتهى قائلا : " ولم أقف على حديث يدلّ على شئ منهما " [7] . وعن معتبر المحقّق : " وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس بجلاّل ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيساً ، أمّا الجلاّل فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل " [8] . وفي المدارك : " ولم أقف على نصٍّ يقتضي النزح لذلك " [9] . لكن في حاشية هذه العبارة للعلاّمة البهبهاني : " الظاهر أنّ المفيد ( رحمه الله ) ومثله ممّن حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ " [10] انتهى . ويمكن تأييد القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناءً