responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 682


وإلاّ للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة " ، - إلى أن قال - : " فلابدّ من إضمار عدد تضاف إليه تقديراً ، فتحمل على " العشرة " الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذاً بالقدر المتيقّن ، وحوالة على أصالة براءة الذمّة " [1] فممّا لا محصّل له ، من أنّ تأخير البيان فرع إرادة التعيين الّذي لم ينهض عليه إلى الآن قرينة من عقل أو نقل ، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كلّ جمع منكر علّق عليه الحكم سليماً عمّا يعارضه أو يصلح معارضته ، وعلى تقدير وجوب التقدير فيكون أقلّ ما يصلح إضافة إلى الجمع " عشرة " في حيّز المنع ، بل أقلّه على ما أطبق العرف واللغة عليه " ثلاثة " ، فليحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد ، كما اعترف به غير واحد منهم صاحب المدارك [2] .
وبالجملة : لولا الحكم مشهوراً لكان سلب تعيين هذا العدد هنا ممّا لا إشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه ، لكن مخالفة المشهور أيضاً ممّا لا تخلو عن إشكال ، وإذن كان الاحتياط في طرفه ، فالمصير إليه حينئذ إحتياطاً ممّا لا بأس به .
المسألة الثامنة : فيما ينزح له سبع دلاء ، وهو اُمور :
أحدها : موت الطير ، المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكيّ المسالك [3] ، وجماعة ، ومثله عن كتب العلاّمة [4] ، والموجز [5] ، وشرحه [6] .
وعن الذكرى : " أنّ الصادق فسّره بذلك " [7] وعن جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبههما [8] .



[1] منتهى المطلب 1 : 81 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 84 .
[3] مسالك الأفهام 1 : 17 .
[4] نهاية الأحكام 1 : 208 ؛ وإرشاد الأذهان 1 : 237 ؛ تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[5] الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .
[6] كشف الالتباس 1 : 78 .
[7] ذكرى الشيعة 1 : 96 ، ولم ينسبه إلى الصادق ( عليه السلام ) ، بل قال : " سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما " ، نعم في مفتاح الكرامة 1 : 114 وطهارة الشيخ 1 : 234 كما هنا ، ومن المظنون قويّاً كون السبب فيه قرائتهم قوله : " فسّر " بصيغة المعلوم ، من دون المراجعة إلى أصل الرواية .
[8] كالمفيد في المقنعة : 66 ؛ والشيخ في المبسوط 1 : 11 ؛ وابن زهرة في غنيه النزوع : 49 وفيه : " أوما ما ثلهما " .

682

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست