responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 668


الاكتفاء بالأقلّ كما عرفت ، ومن هنا لو ذهب الوهم إلى اعتبار ذلك مستنداً لقول الشيخ بالعشرة في القليل - كما تقدّم عنه في النهاية ( 1 ) والمبسوط - ( 2 ) وهو الّذي نسب إلى المشهور أيضاً في بعض المسائل الآتية بدعوى : أنّ هذا العدد أقلّ ما يضاف إلى جمع الكثرة ، لاتّجه المنع إليه بابتنائه على الفرق المتقدّم منعه .
وبالجملة : أقوال المسألة لا يخلو عن اضطراب وتشويش ، حيث لا مستند لشئ منها يكون واضح الدلالة على المطلق حتّى المشهور ، وإن حكي عليه الإجماع والشهرة ، لأنّهما ما لم يوجبا أو لم يقترنهما ما يوجب الاطمئنان لا عبرة بهما ، ومع ذلك فهو الأحوط لكونه أجمع الأقوال بعدم خروج شئ منها عنه .
ويمكن تأييده بما عرفت من مصير الشيخ في النهاية إليه ، بناءً على أنّه بمنزلة الرواية المرسلة لما اعترف به من أنّه لا يفتي فيها إلاّ بمتون الروايات ( 3 ) ، فالمصير إليه حينئذ أولى عملا بالاحتياط .
ثمّ إنّ إطلاق الأصحاب يقضي بشمول الحكم لدم نجس العين ، بل هو صريح ما تقدّم عن ابن إدريس ( 4 ) ، غير أنّ التأمّل في ظاهر الروايات ولو من جهة الانصراف ممّا يعطي خلافه ، فالأولى على القول بوجوب نزح الجميع في غير المنصوص إلحاقه به ، وإلاّ فإلحاقه بغيره من الدماء مع البناء فيها على المشهور أولى وأحوط ، وعلى قياسه الدماء الثلاث الّتي قد عرفت عن الحلّي ( 5 ) التصريح باستثنائها من عنوان المسألة ، والله العالم .
المسألة الخامسة : فيما ينزح له أربعون دلواً ، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ذلك وحصره عدداً ، ففي شرائع المحقّق : " أنّه لموت الثعلب ، والأرنب ، والخنزير ، والسنّور ، والكلب ، وشبهه ، وبول الرجل " ( 6 ) .
وفي المنتهى ( 7 ) عزاه في الجميع مع زيادة " الشاة " إلى الشيخين ، ثمّ نسب إلى السيّد أنّه وافقهما في الكلب وبول الرجل ، وإلى ابن بابويه أنّه وافقهم في البول .
ووافقهم في الجميع إلاّ زيادة لفظة " شبهه " الشهيد في الدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) ، وعن


( 1 و 3 ) النهاية 1 : 7 و 209 . ( 2 ) المبسوط 1 : 12 . ( 4 ) السرائر 1 : 79 . ( 5 ) السرائر 1 : 79 . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 13 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 28 . ( 8 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 . ( 9 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 38 ولكن اُضيف فيه إلى المذكورات قوله : " وشبه ذلك " ويحتمل كونه من كلام الشهيد الثاني ( رحمه الله ) فاشتبه بكلام الماتن فاُدخل في المتن - والله العالم .

668

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست