نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 669
السرائر ( 1 ) زيادة الشاة ، والغزال ، وابن آوى ، وابن عرس ، على ما عرفت عن الشرائع ثمّ قال : " وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب " ( 2 ) . وعن الغنية ( 3 ) الإجماع على المذكورات وأشباهها ، وفي الروضة ( 4 ) - كما عن شرح المفاتيح - ( 5 ) جعل الحكم مشهوراً ، وعن الذكرى ( 6 ) أنّ الحكم في الكلب والسنّور مشهور ، وعن الكفاية ( 7 ) شهرته في الكلب والسنّور ، قال الصدوق في الفقيه : " فإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين دلواً ، فإن وقع فيها سنّور نزح منها سبع دلاء " - إلى أن قال - : " وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون " - إلى أن قال - : " وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء " ( 8 ) . وعنه في المقنع : " إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح ثلاثين دلواً إلى أربعين ، وقد روى سبع دلاء " ( 9 ) . ومستند المشهور في غير بول الرجل - على ما في كلام غير واحد - روايتان ، إحداهما : موثّقة سماعة - المرويّة في التهذيبين - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : " إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً " ( 10 ) . اُخراهما : رواية القاسم عن عليّ المرويّة فيهما أيضاً ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : " سبع دلاء " قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : " سبع دلاء ، والسنّور عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون دلواً ، والكلب وشبهه " ( 11 ) . ولا يذهب عليك أنّ هذه الرواية كسابقتها إنّما تقتضي الأربعين على جهة التخيير ، وهو ينافي التعيين الّذي صار إليه الجماعة ، ولكن ظاهرهم أنّهم إنّما صاروا إليه من