نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 648
أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح الدلو والآخر فيها يملؤه " [1] ، والأولى كونهما معاً فوق البئر كما في المدارك [2] لأنّه المتعارف ، وعن المولى التقيّ المجلسي ( قدس سره ) [3] أنّه احتاط في ذلك بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين في الفوق للنزح خروجاً عن الشبهة . المسألة الثانية : ما يوجب نزح كرٍّ من ماء البئر ، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس [4] وأفتى فيه بالحكم المذكور ، الدابّة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة ، ونقل عنه مثله في الذكرى [5] والبيان [6] ومثله في اللمعة [7] أيضاً ولكن بإسقاط " البغل " تبعاً في ذلك لشرائع [8] المحقّق ، وقرينة المقابلة تعطي كون المراد ب " الدابّة " في كلامهما " الفرس " خاصّة ، دون ما يدبّ على الأرض ، ولا ما يركب على إطلاقهما . قال في الروضة : " هذا هو المشهور والمنصوص منها ، مع ضعف طريقة " الحمار والبغل " ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى " [9] . قال العلاّمة في المنتهى - بعد ذكر الاُمور المذكورة بزيادة " أشباهها " - : " أمّا الحمار ، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا " - إلى أن قال - : " وأمّا البقرة والفرس ، فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكرّ " [10] . وعن السرائر [11] أنّه ذكر الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة ، والبقرة وحشيّة أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجثّة . وعن الوسيلة [12] ، والإصباح [13] : الحمار والبقرة وما أشبههما . وعن المهذّب [14] : الخيل ، والبغال ، والحمير ، وما أشبههما في الجسم . وعن الغنية [15] دعوى الإجماع على الخيل وشبهها ، وعن المعتبر المناقشة في هذا التعميم ، قائلا - بعد ما نسب إلحاق الفرس والبقر بالحمار إلى الثلاثة - [16] : " ونحن نطالبهم بدليل ذلك ، فإن احتجّوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل