responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 648


أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح الدلو والآخر فيها يملؤه " [1] ، والأولى كونهما معاً فوق البئر كما في المدارك [2] لأنّه المتعارف ، وعن المولى التقيّ المجلسي ( قدس سره ) [3] أنّه احتاط في ذلك بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين في الفوق للنزح خروجاً عن الشبهة .
المسألة الثانية : ما يوجب نزح كرٍّ من ماء البئر ، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس [4] وأفتى فيه بالحكم المذكور ، الدابّة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة ، ونقل عنه مثله في الذكرى [5] والبيان [6] ومثله في اللمعة [7] أيضاً ولكن بإسقاط " البغل " تبعاً في ذلك لشرائع [8] المحقّق ، وقرينة المقابلة تعطي كون المراد ب‌ " الدابّة " في كلامهما " الفرس " خاصّة ، دون ما يدبّ على الأرض ، ولا ما يركب على إطلاقهما .
قال في الروضة : " هذا هو المشهور والمنصوص منها ، مع ضعف طريقة " الحمار والبغل " ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى " [9] .
قال العلاّمة في المنتهى - بعد ذكر الاُمور المذكورة بزيادة " أشباهها " - : " أمّا الحمار ، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا " - إلى أن قال - : " وأمّا البقرة والفرس ، فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكرّ " [10] .
وعن السرائر [11] أنّه ذكر الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة ، والبقرة وحشيّة أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجثّة .
وعن الوسيلة [12] ، والإصباح [13] : الحمار والبقرة وما أشبههما .
وعن المهذّب [14] : الخيل ، والبغال ، والحمير ، وما أشبههما في الجسم .
وعن الغنية [15] دعوى الإجماع على الخيل وشبهها ، وعن المعتبر المناقشة في هذا التعميم ، قائلا - بعد ما نسب إلحاق الفرس والبقر بالحمار إلى الثلاثة - [16] : " ونحن نطالبهم بدليل ذلك ، فإن احتجّوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل



[1] روض الجنان : 148 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 69 .
[3] روضة المتّقين 1 : 90 .
[4] الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
[5] ذكرى الشيعة 1 : 94 .
[6] البيان : 100 .
[7] اللمعة الدمشقيّة 1 : 36 .
[8] الشرائع 1 : 13 .
[9] الروضة البهيّة 1 : 36 .
[10] منتهى المطلب 1 : 74 .
[11] السرائر 1 : 72 .
[12] الوسيلة : 69 .
[13] إصباح الشيعة : 4 .
[14] المهذّب 1 : 21 .
[15] غنية النزوع : 48 .
[16] يعني السيّد والشيخين ( منه ) .

648

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست