responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 642


وهو كما ترى لا يفيد إلاّ نفي وجوب نزح الجميع على تقدير تسليم أصل الدلالة ، وأمّا تعيين أربعين فلا ، إلاّ إذا ثبت الإجماع على نفي القول الرابع الزائد على الأقوال المذكورة ، وهو بمحلٍّ من المنع .
واحتجّ للقول الثالث : برواية كردويه المتقدّمة [1] ، وردّ : بقصور السند أوّلا ، وقصور الدلالة ثانياً ، بوضوح اختصاصها بأشياء مخصوصة من دون أن يكون فيها دلالة على الحكم عموماً ، فالحكم الوارد فيها في الحقيقة من جملة المقدّرات الخاصّة لا أنّه حاكم لما لا تقدير له عموماً .
ثمّ في المسألة وجه آخر احتمله المحقّق في المعتبر قائلا - على ما حكي عنه - :
" ويمكن أن يقال فيه وجه [ ثالث ] وهو : أنّ كلّما لم يقدّر له منزوح لا يجب فيه نزح ، عملا برواية معاوية المتضمّنة لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا يغسل الثوب ولا يعاد الصلاة ممّا يقع في البئر إلاّ أن ينتن " ، ورواية ابن بزيع " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه " وهذا يدلّ بالعموم فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلا تحت هذا العموم " [2] انتهى .
وهو كما ترى إنّما يتّجه على القول بوجوب النزح لمجرّد التعبّد كما اعترف به هو في ذيل تلك العبارة ، وإلاّ فالمتّجه تعيّن نزح الجميع عملا بالأصل المتقدّم .
ثمّ أنّه عن الشيخين [3] وأتباعهما [4] فيما تعذّر استيعاب ماء البئر فيما يجب نزح الجميع الحكم بالاكتفاء بالتراوح ، وهو أن ينزح أربعة ، كلّ اثنين دفعةً يوماً إلى الليل ، فإنّ " التراوح " تفاعل من الراحة ، لأنّ كلّ اثنين يريحان صاحبيهما ، وكون ذلك كافياً ممّا جعله في شرح الدروس [5] مشهوراً بين الأصحاب ، بل في منتهى العلاّمة : " ولم أعرف مخالفاً من القائلين بالنجاسة " [6] ، وعن المحقّق في المعتبر تعليل الحكم - مضافاً إلى ما سيأتي - : " بأنّه إذا وجب نزح الماء كلّه وتعذّر فالتعطيل غير جائز ، والاقتصار على نزح



[1] التهذيب 1 : 413 / 1300 .
[2] المعتبر : 19 .
[3] المفيد في المقنعة : 67 ؛ والشيخ في المبسوط 1 : 10 ؛ والنهاية 1 : 207 .
[4] منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 ؛ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 ؛ والسلاّر في المراسم العدّية : 35 .
[5] مشارق الشموس : 240 .
[6] منتهى المطلب 1 : 73 .

642

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست