responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


واحتجّ للقول الأوّل - كما في المنتهى - [1] : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، فلابدّ من النزح والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجّح ، فوجب نزح الجميع .
ومرجعه إمّا إلى الاحتياط كما تقدّم عن الشيخ ( 2 ) ، بدعوى : أنّ مع نزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال ومع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز .
أو إلى الاستصحاب كما في كلام جماعة وهو الظاهر ، ويمكن كونه وجهاً آخر غيرهما كما هو الأظهر ، وعلى أيّ حال فهذا القول هو الأقرب بناءً على القول بالنجاسة ، للاستصحاب السليم عن المعارض ، ولا مجال لأصل البراءة هنا لأنّه لا يفيد حكم الطهارة عند الشكّ في النجاسة ، وكذا الحال لو قلنا بوجوب النزح وجوباً شرطيّاً لرجوع الشكّ حينئذ إلى ارتفاع المنع عن الاستعمال بغير نزح الجميع ، وواضح أنّ الأصل عدمه .
نعم ، على تقدير كون وجوبه في قول من لم يقل بالنجاسة تعبّديّاً صرفاً كان المتّجه الاكتفاء بالأقلّ وهو نزح ثلاثين ، لو قلنا بانحصار أقوال المسألة في الثلاثة انحصاراً نافياً للقول الرابع ، كما هو الأصل المقرّر في كلّ أكثر وأقلٍّ يدور الأمر بينهما في التعبّديّات الصرفة .
نعم ، يشكل الحال هنا على القول المختار من استحباب النزح من حيث أنّه في جميع موارده يتبع النصّ ولو ضعيفاً ، ولا نصّ هنا بالقياس إلى شئ من أقوال المسألة ، ولو قيل باستحباب نزح الجميع احتياطاً خروجاً عن شبهة النجاسة أو الوجوب تعبّداً لم يكن بعيداً كما لا يخفى .
واحتجّ للقول بالأربعين : بما تقدّم عن الشيخ ( 3 ) وقد عرفت عدم نهوضه دليلا عليه في سنده ولا دلالته ، قال في المدارك - بعد القدح فيما ذكر بنحو ما مرّ مفصّلا - : " نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في أدلّة الطهارة ، فإنّها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيّره بنزح ما يزيل التغيّر خاصّة وعدم وجوب نزح الماء كلّه ، ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغيّر انتفى مع عدمه بطريق أولى ، فيثبت الأربعون لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلاثين " ( 4 ) انتهى .



[1] منتهى المطلب 1 : 104 . ( 2 و 3 ) المبسوط 1 : 12 . ( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 100 .

641

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست