responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


الحمّام وإلاّ أشكل الحال غاية الإشكال وقوي معه احتمال تعيّن إلقاء الكرّ في تطهيره ، وعلى أيّ حال فالاحتياط في مثله المعتضد بالاستصحاب ممّا لا ينبغي تركه جدّاً .
الرابعة : كما أنّ القليل المتنجّس يطهّر بإلقاء كرٍّ عليه فكذا يطهّر بالجاري ونزول الغيث ، أمّا الأوّل فقد نصّ عليه غير واحدٍ منهم الشهيد في الدروس [1] وغيره ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه في الجملة كما في شرح الدروس للخوانساري [2] .
نعم ، على القول باشتراط الكرّيّة في عدم انفعال الجاري يعتبر الكرّيّة ؛ وأمّا على المختار فالكرّيّة ليست بمعتبرة هنا كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الدفعة هنا ، بل لا معنى له بعد ملاحظة أنّ وصف الجريان لا يجامعه الدفعة بالمعنى المتقدّم ؛ وأمّا الامتزاج فقد صرّح غير واحد بأنّ الكلام فيه هنا كالكلام في إلقاء الكرّ ، وقضيّة ذلك كونه معتبراً هنا عند معتبريه ثمّة ، وهذا هو مقتضى الأصل المتقدّم ذكره ، ولا فرق في الطهر به بين الورودين ولا بين علوّ المطهِّر وغيره ، فلو اتّصل به الجاري من تحته فامتزجا طهر ، والدلالة على ذلك كلّه ما سبق مفصّلا في إلقاء الكرّ .
وأمّا ما عن العلاّمة في القواعد [3] والتحرير [4] من أنّه لا يطهّر بالنبع من تحته ، فلعلّه لا ينافي ما ذكرناه ، لجواز أن يكون مراده بالنبع خروج الكثير المنخفض عن القليل إليه بطريق النبع ، كما مرّت الإشارة إليه في نظير ذلك عنه في المنتهى [5] في ردّ الشيخ في المبسوط .
وقد يذكر في توجيهه وجهان آخران كما في شرح الدروس [6] .
أحدهما : ابتناؤه على اشتراط العلوّ في الطهر ، وهو ليس على ما ينبغي كما يظهر وجهه بملاحظة ما أشرنا إليه عنه في المنتهى .
وثانيهما : ابتناؤه على ما هو مختاره من نجاسة الجاري بالملاقاة إذا كان قليلا ، وما ذكرناه أوجه ، وأمّا الثاني فقد سبق شرحه مفصّلا في باب المطر .
وثالثها [7] : في تطهير القليل بإتمامه كرّاً ، وهذا ممّا اختلف فيه الأصحاب رضوان الله



[1] الدروس الشرعيّة 1 : 118 .
[2] مشارق الشموس : 193 قال : " الظاهر أنّ تطهيره بالجاري في الجملة ممّا لا خلاف فيه . . . " الخ .
[3] قواعد الأحكام 1 : 186 .
[4] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
[5] منتهى المطلب 1 : 65 .
[6] مشارق الشموس : 194 .
[7] تقدّم ثانيها في ص 97 .

591

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست