responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 592


عليهم ، فعن الشيخ في الخلاف [1] وابن الجنيد [2] وأكثر المتأخّرين عدم طهره به مطلقاً سواء كان بطاهر أو نجس ؛ وفي بعض العباير : " أنّه المشهور " ، وعن المرتضى في المسائل الرسيّة [3] ، والشيخ في ظاهر المبسوط [4] ، والسلاّر [5] ، ويحيى بن سعيد [6] ، وابني إدريس [7] وحمزة [8] ، والمحقّق الشيخ عليّ [9] القول بالطهارة ، وهؤلاء - على ما نقل - بين مطلق ومصرّح بعدم الفرق بين الطاهر والنجس كما عن ابن إدريس [10] ، وعن المبسوط نسبته إلى بعض أصحابنا ، ومقيّد له بالطاهر كما عن بعضهم على ما في محكيّ المبسوط [11] والذكرى [12] .
والأقوى الأوّل ، لأنّه ماء حكم الشارع بنجاسته فيقف زواله على دلالة من الشارع وهي منتفية ، كيف وأنّ المتمّم إن كان طاهراً فقد تنجّس بالملاقاة بحكم علّيتها المستفادة من مفهوم " إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شئ " [13] ومعه لا يعقل الطهارة في المجموع بمجرّد الإتمام ؛ وإن كان نجساً فأولى بعدم التأثير في التطهير .
ويؤيّده عموم النهي عن استعمال غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادةً عن الطاهر إذا بلغ المجموع كرّاً .
فإن قلت : كما أنّ ملاقاة هذا النجس علّة لانفعال الملاقي بحكم المفهوم فكذلك علّة لكرّيّة المجموع وهي مانعة عن الانفعال ؛ فيجب القول بعدمه في الملاقي عملا بمنطوق الرواية ، ثمّ يحكم بطهارة المجموع عملا بالإجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في السطح الواحد في وصفي الطهارة والنجاسة ولو بعد اعتبار الممازجة بينهما .
قلت : مع أنّ المستفاد من المنطوق أنّ الكرّيّة مانعة عن الانفعال إذا صادفت طهارة



[1] الخلاف 1 : 194 المسألة 149 ، حيث قال : " ولا يحكم بطهارته إلاّ إذا ورد عليه كرّ من الماء فصاعداً " .
[2] حكى عنه في مختلف الشيعة 1 : 179 .
[3] جوابات المسائل الرسيّة الاُولى ( رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ) .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] المراسم العلويّة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 246 ) .
[6] الجامع للشرايع : 18 .
[7] السرائر 1 : 63 .
[8] الوسيلة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 2 : 414 ) .
[9] جامع المقاصد 1 : 134 .
[10] السرائر 1 : 63 .
[11] المبسوط 1 : 7 ، قال : " وفي أصحابنا من قال : إذا تمّمت بطاهر كرّاً زال عنها حكم النجاسة وهو قويّ . . . " .
[12] ذكرى الشيعة 1 : 86 .
[13] الوسائل 1 : 159 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 6 - الكافي 3 : 2 / 1 - التهذيب 1 : 40 / 109 .

592

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست