نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 57
والنصوص المستفيضة العامّيّة والخاصّيّة " ، وفي المنتهى [1] : " أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم " ، وعن المعتبر [2] : " أنّه مذهب أهل العلم كافّة " ، وعن السيّد في الناصريّات [3] : " إجماع الشيعة عليه " ، وفي [ حاشية الإرشاد ] : " الأخبار في الأخيرين متواترة وفي الأوّل مستفيضة " ، وممّا يؤيّد الإجماع أنّ المسألة غير معنونة في مختلف العلاّمة مع أنّه موضوع لذكر خلافيّات الشيعة . وبالجملة : لا يعرف فيه خلاف لا من العامّة ولا من الخاصّة ، عدا ما يظهر من سيّد المدارك من التشكيك في الأوّل في مسألة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، محتجّاً عليه بما يأتي من قول الرضا ( عليه السلام ) : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه " [4] ، فقال - في جملة أجوبته عن الاعتراض على الحجّة المذكورة بأنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقاً بتغيّر لونه - : " وثانياً : بأنّا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدلّ على نجاسة الماء بتغيّر لونه ، وإنّما الموجود فيها نجاسته بتغيّر ريحه أو طعمه كما في صحيحتي أبي خالد القمّاط [5] ، وحريز بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) [6] ، وما تضمّن ذلك عاميّ مرسل ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولويّة أمكن المناقشة في هذا الحكم " [7] . وقوله : " ما تضمّن ذلك عاميّ مرسل " يشير به إلى ما يأتي من النبوي المرسل - المدّعى انجباره بالعمل - : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [8] ، ومراده بالملازمة والأولويّة ما أشار إليهما أوّلا : - في جملة الأجوبة عن الاعتراض المذكور - : " من أنّ تغيّر اللون مقتض لتغيّر الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنّه إذا ثبت نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو ريحه وجب القطع