responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 57


والنصوص المستفيضة العامّيّة والخاصّيّة " ، وفي المنتهى [1] : " أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم " ، وعن المعتبر [2] : " أنّه مذهب أهل العلم كافّة " ، وعن السيّد في الناصريّات [3] :
" إجماع الشيعة عليه " ، وفي [ حاشية الإرشاد ] : " الأخبار في الأخيرين متواترة وفي الأوّل مستفيضة " ، وممّا يؤيّد الإجماع أنّ المسألة غير معنونة في مختلف العلاّمة مع أنّه موضوع لذكر خلافيّات الشيعة .
وبالجملة : لا يعرف فيه خلاف لا من العامّة ولا من الخاصّة ، عدا ما يظهر من سيّد المدارك من التشكيك في الأوّل في مسألة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، محتجّاً عليه بما يأتي من قول الرضا ( عليه السلام ) : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه " [4] ، فقال - في جملة أجوبته عن الاعتراض على الحجّة المذكورة بأنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقاً بتغيّر لونه - : " وثانياً : بأنّا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدلّ على نجاسة الماء بتغيّر لونه ، وإنّما الموجود فيها نجاسته بتغيّر ريحه أو طعمه كما في صحيحتي أبي خالد القمّاط [5] ، وحريز بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) [6] ، وما تضمّن ذلك عاميّ مرسل ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولويّة أمكن المناقشة في هذا الحكم " [7] .
وقوله : " ما تضمّن ذلك عاميّ مرسل " يشير به إلى ما يأتي من النبوي المرسل - المدّعى انجباره بالعمل - : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [8] ، ومراده بالملازمة والأولويّة ما أشار إليهما أوّلا : - في جملة الأجوبة عن الاعتراض المذكور - : " من أنّ تغيّر اللون مقتض لتغيّر الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنّه إذا ثبت نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو ريحه وجب القطع



[1] منتهى المطلب 1 : 20 .
[2] المعتبر : 8 .
[3] المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) .
[4] التهذيب 1 : 234 / 676 ، الاستبصار 1 : 33 / 87 ، الوسائل 1 : 127 ، باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[5] التهذيب 1 : 40 / 112 ، الاستبصار 1 : 9 / 10 ، الوسائل 1 : 103 ب . . . من أبواب الماء المطلق / 4 .
[6] الكافي 3 : 3 / 4 ، التهذيب 1 : 216 / 625 ، الاستبصار 1 : 12 / 19 ، الوسائل 1 : 102 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[7] مدارك الأحكام 1 : 57 .
[8] عوالي اللآلي 3 : 9 / 6 .

57

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست