responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 544


الأخيرة على محلّ البحث بناءً على ما سبق من طهارة ماء الاستنجاء وعدم اشتمال السؤال على ملاقاة النجاسة صريحاً ، وكيف كان فالقول المذكور في غاية الضعف .
المقصد الثاني : في عدم جواز استعماله في الشرب وغيره ممّا يتوقّف على الماء من أنواع المآكل ، ما لم تدع إليه ضرورة مبيحة لعامّة المحذورات عدا ما خرج ، والظاهر أنّ هذين الحكمين أيضاً إجماعيّ ، وما تقدّم من الفتاوى مصرّحة بهما ، والأخبار المستفيضة المتقدّمة في الباب المشار إليه - مضافة إلى غيرها - ناطقة بأوّلهما ، كما أنّ الظاهر أنّ الحرمة الذاتيّه هنا ممّا لا إشكال فيه ، لكن ظاهر الفتاوى مع النصوص المشار إليها اختصاص المنع بالشرب وما يلحق به دون سائر الانتفاعات من سقي الدوابّ والأشجار والبساتين والمزارع والأبنية ، باستعماله في الطين والجصّ وعجن الحناء وغيره من الأصباغ .
نعم عن الشيخ في المبسوط [1] عدم جواز استعماله بحال .
وتحقيق القول في ذلك يستدعي النظر في كون الأصل في المتنجّسات جواز الانتفاع بها مطلقاً إلاّ ما خرج بالدليل ، أو عدم جوازه إلاّ ما ثبت بالدليل ؟
وظاهر أنّ المراد بالأصل المطلوب هنا هو الأصل الثانوي ، وإلاّ فمقتضى الأصل الأوّلي المستفاد من عموم ( وَخَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرضِ جَميعاً ) [2] الجواز مطلقاً ، ضرورة اندراج المتنجّس قبل طروّ النجاسة له تحت ذلك العامّ ، وطروّ النجاسة أوجب الشكّ في كون الطارئ مانعاً وعدمه ، فالمقتضي للجواز موجود والشكّ في مانعيّة الطارئ ، وقضيّة ذلك كون الأصل هو الجواز مطلقاً ، لكنّ الكلام في انقلاب هذا الأصل إلى أصل ثانوي مستفاد من عموم الدليل وعدمه .
وقد وقع الخلاف في ذلك بين أصحابنا رضوان الله عليهم فعن القدماء ومشهور المتأخّرين كالشيخين في المقنعة [3] والنهاية [4] والخلاف [5] والمبسوط [6] والسلاّر [5]



[1] المبسوط 1 : 6 قال فيه " فإن تغيّر أحد أُوصافه بنجاسة تحصل فيه فلا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير . . الخ " .
[2] البقرة : 29 .
[3] المقنعة : 582 - 69 - 68 - 65 حيث قال : " ولا بأس أن يشرب المضطَرّ من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها ، والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز له شربها مع الاختيار . . . " .
[4] النهاية ونكتها 1 : 209 .
[5] الخلاف 1 : 197 المسألة 153 .
[6] المبسوط 1 : 6 و 7 .
[5] المراسم : 34 قال : " وأمّا المضاف إلى النجس فليس بطاهر ولا مطهّر ، ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه إلاّ أن تدعو إلى شربه ضرورة . . . " .

544

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست