نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 545
والحلّي [1] ، وابن الزهرة في الغنية [2] ، والعلاّمة [3] والشهيد [4] في قواعديهما ، والفاضل المقداد في التنقيح ، [5] انقلاب الأصل . بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه قائلا - في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة - : " بأنّها ممّا لا يجوز الانتفاع بها ، وكلّ ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها " ، فقال : " أمّا الصغرى : فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر المتأخّرين " [6] ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد [7] أيضاً عليه الإجماع ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط [8] ، وعن المحقّق الأردبيلي [9] المصير إلى الثاني ، وقبله المحقّق في المعتبر قائلا : " الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقاً ، ولا في الأكل والشرب إلاّ عند الضرورة ، وأطلق الشيخ ( رحمه الله ) المنع من استعماله إلاّ عند الضرورة . لنا : أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال ، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل وبقي الباقي على الأصل " [10] انتهى . ونسب اختياره إلى الشيخ جعفر [11] من متأخّري متأخّرينا ، بل هو ظاهر كلّ من اقتصر في المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت . ومن مشايخنا [12] من وافق الأوّلين ، ومنهم [13] من اختار الثاني وهو الأقوى ، إذ ليس للأوّل إلاّ وجوه واضحة الدفع والعمدة منها أمران : أحدهما : الإجماعات المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية ، المنزّلة منزلة
[1] السرائر 1 : 88 . [2] غنية النزوع : 46 قال : " لأنّه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقاً . . . " . [3] قواعد الأحكام 1 : 189 . [4] قواعد الأحكام و الفوائد 2 : 85 ، القاعدة 175 حيث قال : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية . . . " ولم نعثر على غير ذلك من العبارة الّتي تدلّ على المطلوب . [5] التنقيح الرائع 2 : 5 . [6] التنقيح الرائع 2 : 5 و في النسخة الّتي عندنا هكذا : " و أمّا الصغرى : فإجماعيّة " . [7] لم نعثر عليه . [8] المبسوط 1 : 8 . [9] مجمع الفائدة و البرهان 1 : 281 . [10] المعتبر : 11 . [11] لم نعرف الناسب . [12] جواهر الكلام 1 : 534 . [13] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 275 .
545
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 545