responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 502


ينبوع ومن الموضوعات المخصوصة بالعنوان في كتب الأصحاب البئر ، لاختصاصها بمزيد الأبحاث ، وامتيازها بأحكام مختلفة ناشئةً عن اختلاف مواردها والأسباب المقتضية لها ، وينبغي قبل الخوض في البحث عن تلك الأحكام صرف النظر في معرفة البئر موضوعاً ، وهي كما ترى من المفاهيم العرفيّة الّتي لا يكاد يخفى أمرها على المتأمّل ، ويقطع بعدم تغيّر العرف فيها ، واتّحاده فيها مع اللغة أو العرف القديم المتناول لعرف نفس الشارع ، ولذلك أنّ القاموس [1] والمجمع [2] جعلاها معروفة ، فكلّ ما يسمّى في العرف بئراً - تسمية حقيقيّة - فقد لحقه أحكام البئر ، وإن شكّ في التسمية لشبهة في المصداق أو الصدق فإن دخل في مسمّى الجاري لحقه حكمه ، وإلاّ فيعتبر في انفعاله وعدم انفعاله ما هو معتبر في الواقف من الكرّيّة وعدمها .
وربّما يعرّف البئر كما عن الشهيد في شرح الإرشاد : " بأنّها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّاها غالباً ، و لا يخرج عن مسمّاها عرفاً ، " [3] و عن الأردبيلي : " أنّه مجمع ماء تحت الأرض ، ذي نبع بحيث يصعب الوصول إليه غالباً عرفاً ، وعلى حسب العادة " [4] .
وعن المحقّق الشيخ علي الاعتراض عليه : " بأنّ القيد الأخير موجب لإجمال التعريف ، لأنّ العرف الواقع لا يظهر أيّ عرف هو ؟ أعرف زمانه ( صلى الله عليه وآله ) أم عرف غيره ؟
وعلى الثاني ، فيراد العرف العامّ ، أو الأعمّ منه ومن الخاّص ؟
مع أنّه يشكل إرادة عرف غيره ( صلى الله عليه وآله ) وإلاّ لزم تغيّر الحكم بتغيير التسمية فيثبت في العين حكم البئر لو سمّيت باسمه ، وبطلانه ظاهر .



[1] القاموس المحيط : مادّة " البئر " .
[2] مجمع البحرين : مادة " بئر " .
[3] روض الجنان : 143 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 265 .

502

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست