نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
حوضاً كبيراً ، فإنّ ذلك غير معلوم الاندراج تحت المرسلة ، بل بمعنى كفاية ما يسمّى في العرف والعادة مطراً ، بأن يقع عليه المطر على النحو المتعارف ، وإن فرض بقاء بعض من سطحه بحيث لم يقع عليه مطر . لا يقال : المقتضي لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال - على القول به - هو كون الماء مطهّراً للجزء الّذي يليه ، وبعد الحكم بطهارته يتّصل بالجزء الثاني وهو متقوٍّ بالكرّ الّذي منه طُهره فيطهِّر الجزء الثاني وهكذا ، وهذا ممّا لا يتمّ في مفروض المقام بعد عدم تحقّق ملاقاة المطر لبعض سطوح الماء ، لعدم تحقّق اتّصال المطهِّر بالقياس إلى هذا الجزء ، لأنّ الاجتهاد في مقابلة النصّ ممّا لا معنى له . ومناط الطهارة في مدلول النصّ إنّما هو رؤية المطر ، وهذه قضيّة تصدق مع ورود ما يصدق عليه اسم المطر عرفاً على الماء ، وإن بقي من أجزاء السطح ما لم يتحقّق فيه ملاقاة المطر ، فأنّه حينئذ غير قادح في صدق رؤية المطر لهذا الماء ، لكن الإشكال في صحّة الاستناد إلى المرسلة كما عرفت . فالأولى حينئذ الاستناد إلى الصحيحة الرابعة ، الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك ، فإنّها منصرفة إلى حال التقاطر ، لأنّه الغالب في سيلان ماء المطر من الميزاب ، دالّة على كون المطر مطهّر للخمر [1] ولو بعد الاستهلاك ، نظراً إلى أنّه ليس عبارة عن الانعدام بالمرّة ، فأجزاؤها المنتشرة موجودة مع الماء ، وإصابته تستلزم إصابة شئ من تلك الأجزاء وهي من الأعيان النجسة ، فلولا طُهرها بالماء لم يكن لقوله ( عليه السلام ) : " لم يضرّه ذلك " وجه ، فإذا كان ماء المطر مطهّراً عن النجاسة الذاتيّة فكونه مطهّراً عن النجاسة العرضيّة بطريق أولى أولويّة قطعيّة . نعم ، ينبغي الاقتصار في ذلك على صورة الامتزاج جموداً بما هو مفروض في مورد الرواية من الاختلاط ، ويمكن استفادة تطهير الماء بطريق الأولويّة عن الصحيحة الاُولى وغيرها من المعتبرة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم .