نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 476
بعدم جواز الأخذ به ، ولو اُريد ما هو بحسب الشرع فنمنع أصل المرجوحيّة بعد نهوض الأدلّة القطعيّة برجحانه . وعن الثالث : بمنع عدم تيقّن الامتثال بالطهارة المفروضة بعد تنصيص الشارع بالاجتزاء به ، ولا ينافيه كون الألفاظ للمعاني الواقعيّة ، فإنّ الواقع قد يحرز بما نصّ الشارع بكونه محرزاً له ، والأخبار المذكورة مع الإجماعات المقطوعة كافية في ذلك ، غاية الأمر نهوض تلك الأدلّة حاكمة على الأدلّة المثبتة لاشتراط الطهارة في امتثال التكاليف إلى الواقع ، بكشفها عن كون الطهارة المأخوذة شرطاً عبارة عمّا لم يعلم معه بالنجاسة ، والحاصل : التشبّث بأمثال هذه الاُمور اجتهاد في مقابله النصّ ، وهل هو من باب الردّ على قول السيّد لو قال لعبده : " ائت بالشئ الفلاني فإنّي أجتزي به " . ؟ ومن المحقّقين من أجاب عنه - كالخوانساري - : " بأنّا لم نجد في الآيات ولا في الروايات - على ما يحضرنا الآن - ما يكون قائلا بأن تطهّروا بالماء الطاهر ، وصلّوا في الثوب الطاهر مثلا ، بالمعنى المراد في الاحتجاج ، وقوله تعالى : ( فثيابك فطهّر ) [1] فظاهره مخصوص بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) وإثبات عمومه مشكل ، مع إمكان المناقشة في ظهور كون الطهارة بالمعنى المراد بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، بل الأوامر فيها إنّما هو بالطهارة بالماء مطلقاً ، وكذا الأوامر بالصلاة أيضاً مطلقة من دون تخصيص بالثياب الطاهرة ، وغاية ما يدلّ فيها على التقييد هو مثل ما وقع أنّ الماء إذا تغيّر مثلا فلا تتوضّأ منه ، أو أنّه إذا وقع قذر في الماء فلا تتوضّأ أو أنّه إذا وصل الثوب البول مثلا أو خصوص شئ آخر من النجاسات إلى الثوب أو البدن فاغسله ، أو اغسل البول مثلا عن الثوب أو البدن ، أو مثل أنّ الشئ الفلاني إذا كان طاهراً فلا بأس بالصلاة فيه ، الدالّ بمفهومه على أنّه إذا لم يكن طاهراً فيتحقّق البأس فيه وهكذا " [2] انتهى . فهذا كما ترى بمكان من الضعف لا يكاد يخفى على ذي بصيرة ، بل هو في الحقيقة أوضح ضعفاً من أصل الاحتجاج ، فالتفوّه به لا يليق بالمحقّقين . المطلب الثالث : اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام العلم بها إذا كان المخبر عدلا وعدمه على أقوال ، فعن العلاّمة في التذكرة [3] إن استند الظنّ إلى سبب شرعي